مذكرة لنيل شهادة الماستر تخصص قانون عام معمق

(kaddour) #1

سيرها اءاتجراو الإلغاء ىودع قبول شروط :الثاني الفصل


ظ الدولة لتقديم التماسه بعد دراسته من قبل القاضي الإجراءات يرسل الملف إلى محاف
المقرر". ثم يتولى المحافظ دراسة الملف قصد تقديم التماسه في شكل تقرير مكتوب
في أجل شهر من استلامه الملف، ثم يعيد محافظ الدولة الملف بمجرد انقضاء الأجل،
بتحديد مواصفات التقرير ، وحسنا فعل المشرع ق.ا.م.ادمن 897 و 847 بنص المواد
حتى يبرز ويفعل دور واقتراح حل قانوني للنزاع مراعيا المصلحة العامة وليس مصلحة
.(^1 )الإدارة
ذكر عبارة التماسات محافظ الدولة فإن ذلك لا يقلل أبدا من 846 ذا كان نص المادة ا و
المعروض على اع وجهة نظر هذا القاضي في النزىوشأنها أو قيمتها القانونية أو محت
المتعلق بالمحاكم الإدارية 02 - 98 نومن القان 05 المحكمة الإدارية، علما أن المادة
الكبير بين قراكتفت بعبارة أن محافظ الدولة يمارس مهامه النيابية العامة رغم الفا
.(^2 )الجهاز الأول والثاني
الحكم ولا يحق له ذا كان تقرير محافظ الدولة غير ملزم وهو ليس عضوا في تشكيلة او
حضور المداولات، لكن يبقى تقريره مهما، وقد ألزم المشرع المحكمة في حكمها
القضائي الإشارة بإيجاز إلى طلبات محافظ الدولة وملاحظاته والرد عليها بنص المادة
اء مخافة الحكم لكن اءات المدنية والإدارية، ولم تحدد المادة جز الإجرنومن قان 900
قاضي الاستئناف الحكم لمخالفة التسبب ومخالفة قواعد جوهرية في يرجح إلغاء
.(^3 )الإجراءات
مجلس الدولة، فهو ذات ىوومساعدوه على مست أما بخصوص دور محافظ الدولة
المحكمة الإدارية، فهو الآخر ىوالدور الذي يمارسه المحافظ أو مساعده على مست
إلى 838 أحالتنا للمواد من 915 المادة أنيقدم التماساته بعد إحالة الملف عليه، ذلك
ا يدل أنها مدمجة بم 846 والمادة المتعلقة بإبلاغ محافظ الدولة جاءت تحت رقم 873
ضمن الإحالة والإجراء واحد ولا تمييز بين الهيئة القضائية الابتدائية والهيئة القضائية
مجلس الدولة ىوعلى مست العليا في المادة الإدارية ومع هذا يظل محافظ الدولة


. 53 ص المرجع السابق , عامر:باي أحمد - 1
. 160 الإلغاء في ق.ا.م.اد ، المرجع السابق، ص ىوعمار بوضياف: دع - 2
. 289 - 287 ص المرجع السابق ، مسعود شيهوب: المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، - 3

Free download pdf