مذكرة لنيل شهادة الماستر تخصص قانون عام معمق

(kaddour) #1

سيرها اءاتجراو الإلغاء ىودع قبول شروط :الثاني الفصل


بالتقييدبتعديل القرار أو أمرها بالقيام بعمل معين أو الامتناع عن عمل، بل يلتزم
.(^1 )لخروج عنها انو الإلغاء دىوبموضوع دع
ملف - 2002 - 07 - 15 وهذا ما ذهب إليه مجلس الدولة في قرار له صدر بتاريخ
.(^2 )الغرفة الرابعة 5638 رقم
الفرع الرابع: مرحلة صدور الحكم القضائي
صدار الحكم اويتضمن هذا القيام بجلسة الحكم، والمداولة في القضية، و
القضائي.
تخضع جلسة الحكم غي انعقادها وتدخلات الأطراف فيها، :الحكم جلسةالبند الأول:
القواعد نذكرها في تفصيل النقاط الآتية:دارتها، وضبطها لجملة من ا و
الإعداد لانعقاد الجلسة: - أولا
يحدد رئيس تشكيلة الحكم جدول كل جلسة أمام المحكمة الإدارية ويبلغ إلى محافظ
على جميع يرعلى قاعدة عامة تس دا.م.امن ق. 876 ة، فقد نصت المادة لالدو
، وذلك بأن: "يخطر جميع الخصوم بتاريخ الجلسة الذي ينادي يرهيئات القضاء الإدا
فيه على القضية.
) أيام على الأقل قبل تاريخ الجلسة، 10 يتم الإخطار من طرف أمانة الضبط عشرة (
من رئيس تشكيلة ) بأمر 02 وفي حالة الاستعجال يجوز تقليص هذا الأجل إلى يومين(
.(^3 )الحكم"
: إدارة الجلسة والتدخلات - ثانيا
اءات المدنية الإجرنومن قان 07 جلسة الحكم علنية وهو الأصل، بنص المادة نوتك
العام أو الآداب العامة أو حرمة والإدارية:"الجلسات علنية، ما لم تمس العلنية بالنظام
.(^4 )في جلسة علنية. وفي كل الأحوال يجب النطق بالحكم"الأسرة

. 166 الإلغاء في ق.ا.م.اد ، المرجع السابق، ص ىوعمار بوضياف: دع - 1
. 161 ص , 2002 أنظر: مجلة مجلس الدولة، العدد الثالث، - 2
. 72 ص ،المرجع السابق عامر: باي أحمد - 3
، 2002 مدنيا وجنائيا، د ط، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، ىواءات الدعمحمد أحمد عابدين: إجر - 4
. 63 ص

Free download pdf