مذكرة لنيل شهادة الماستر تخصص قانون عام معمق

(kaddour) #1

سيرها اءاتجراو الإلغاء ىودع قبول شروط :الثاني الفصل


ويحرر المستشار المشرع مشروع القرار بعد المداولة وقبل النطق به في الجلسة ويسلمه
من النظام الداخلي لمجلس 62 و 49 إلى كاتب الضبط في نهاية الجلسة بنص المادة
.(^1 )الدولة
تبليغ القرار القضائي: - ثانيا
القضائية الإدارية إلى الخصوم عن طريق الأصل الواجب أن تبلغ الأحكام والقرارات
على أن: "يتم التبليغ الرسمي من ق.ا.م.اد 894 حضر القضائي بنص المادة الم
للأحكام والأوامر إلى الخصوم في موطنهم عن طريق محضر قضائي".
ويجوز بصفة استثنائية إلى جانب التبليغ الرسمي بواسطة كتابة الضبط، بنص المادة
ي:"يجوز بصفة استثنائية لرئيس المحكمة الإدارية أن يأمر بتبليغ على ما يل 895
الحكم أو الأمر إلى الخصوم عن طريق أمانة الضبط".
.(^2 ) العبرة في حساب المواعيد بأسبقية التبليغ مهما كان مصدرهنووفي هذه الحالة تك
المتنازع فيه, فهل يرار الإداار ينص على إلغاء القرولكن إذا جاء الحكم القضائي بقر
أم أن لها السلطة التقديرية في ذلك؟ وما هي هذا الحكم القضائي بتنفيذالإدارة ملزمة
الآثار المترتبة على مخالفة الإدارة لتنفيذ الأحكام القضائية؟
توجيه الأوامر إلى الإدارة -
وسعت من الجديد حيثب 09 - 08 ق.ا.م.اد من 979 و 978 ت المادتين جاءلقد
إذ أصبح ,(^3 )ما ينصان عليه وذلك يظهر جليا من خلال يرصلاحيات القاضي الإدا
توجيه أوامر للإدارة تحثها فيها على تنفيذ الأحكام القضائية يربإمكان القاضي الإدا
مع تحديد أجل للتنفيذ إذا اقتضى الأمر ذلك.
توقيع الغرامة التهديدية. -
, بل صلاحية توجيه الأوامر للإدارةير بإعطاء للقاضي الإدايرائلم يكتف المشرع الجز
خول له كذلك توقيع الغرامة التهديدية عليها في حال امتناعها عن تنفيذ الأحكام


. 74 ص ،المرجع السابقباي أحمد عامر: - 1
وما بعدها. 348 ص ، المرجع السابق،محمد الصغير بعلي: الوسيط في المنازعات الإدارية - 2
ق.ا.م.ادمن 979 و 978 انظر المادتين - 3

Free download pdf