مذكرة لنيل شهادة الماستر تخصص قانون عام معمق

(kaddour) #1

)الإلغاء أوجه ( وأسبابها الإلغاء ى دعو فهومم :الأول الفصل


صلاحية تلك المجالس لإصدار القرارات مرهونة بمدة نيابتها، فلا يجوز لها أن تصدر
.)^1 ( ''قرارات إدارية كانت مختصة بها في مدة نيابتها بعد انتهاء تلك المدة
: لإصدارهنالمدة التي حددها القانو صدور القرار بعد - 2
ار ار أجلا معينا لإصداره، بحيث إذا تجاوز مصدر القر لمصدر القرنفقد يحدد القانو
أنهذه المدة كان قراره مشوبا بعدم الاختصاص الزمني، وفي هذه النقطة يجب علينا
بين فرضيتين لمعرفة الأثر المترتب على مخالفة هذه المدة، الفرض الأول قنفر
ويتحقق في حالة ما إذا كان المشرع قد حدد مدة إصدار القرار بصفة آمرة مرتبا
البطلان للقرار الذي يصدر قبلها أو يتجاوزها، فإن مخالفة المدة يرتب البطلان للقرار
الصادر بعد مضيها.
في حالة إذا لم يحدد المشرع مدة إصدار القرار بصفة ''ني يطرح نفسهوالفرض الثا
آمرة، ففي هذه الحالة يعتبر الميعاد ميعادا تنظيميا الهدف منه حث الإدارة على سرعة
إصدار القرار ولا يرتب مخالفة الإدارة لميعاد إصدار القرار بطلانا له في هذه
.)^2 (''الحالة
الإجراءاتالفرع الثاني: عيب الشكل و
الشكل هو الصورة التي تفرغ فيه الإدارة إرادتها بإصدار القرار، فإذا اشترط
معيبا في نارها يكوار مكتوبا أو مسببا وخالفت الإدارة ذلك فإن قر إصدار القرنالقانو
شكله، ويتمثل عيب الشكل في عدم احترام القواعد الإجرائية أو الشكلية المقررة في
القواعد ح المنظمة لإصدار القرارات الإدارية، سواء كان ذلك بإهمال تلك القوانين واللوائ
والإجراءات هي الخطوة التي يتعين مرور القرار بها قبل ''اأو بمخالفتها جزئي اكلي
اء والذي ار الجزاء معين، كقر لصدورها إجرنات قد يشترط القانوارإصداره، فبعض القر
ق مستوفيا كافة مقوماته وضماناتهأن يتم التحقي يشترط أن يسبقه تحقيق، فعندئذ يجب


. 67 العزيز خليفة: قضاء الإلغاء، المرجع السابق، ص عبد - 1
. 326 علي عبد الفتاح محمد: المرجع السابق ، ص - 2

Free download pdf