مذكرة لنيل شهادة الماستر تخصص قانون عام معمق

(kaddour) #1

)الإلغاء أوجه ( وأسبابها الإلغاء ى دعو فهومم :الأول الفصل


قرارها فلها سلطة مطلقة في أن تصدره مكتوبا أو شفويا، صريحا أو ضمنيا، مسببا أو
نذا كان ذلك هو الأصل العام إلا انه في حالات معينة يلزم القانوخاليا من التسبب، وا
مكتوبا أو مسببا.نكوالإدارة أن تصدر قرارها في شكل أو قالب معين كأن ي
القرار: كتابة - أ
، فمن الجائز أن يار الإدارإذا كان الأصل أن الكتابة لا تعد ركنا ولا شرطا لصحة القر
ار الشكل الكتابي فيجب أن يتخذ القرنيصدر شفويا أو كتابيا إلا انه إذا اشترط القانو
ريحة أو مستقاة ضمنيا على الإدارة أن تحترم إرادة المشرع، سواء وجب ذلك بصورة ص
عندما ينص المشرع على نشر القرار أو إعلانه، فهذا الأمر يفيد ضمنيا وجوب كتابة
.)^1 (القرار
: تسبيب القرارات الإدارية - ب
يقصد بتسبيب الإدارة لقرارها أن تركز في صلبه دوافع إصداره بهدف إحاطة
دار قرارها في شأنهم، والمقصود بالدوافع التي لأجلها قامت الإدارة بإص ،المخاطبين به
بالتسبيب في قضاء مجلس الدولة إيضاح وجهة نظر الإدارة في الطلب الذي ترفضه
صاحب الأمر على بينة من أمره، وليحدد موقفه على أساس هذا الإيضاح نحتى يكو
عله يستكمل أوجه النقض، والقاعدة التي استقر عليها الفقه والقضاء أنه لا إلزام على
.)^2 ( بذلكناتها ما لم يلزمها القانواردارة بتسبيب قرالإ
الإداريةالمتعلق بتسبيب القرارات 1979 جويلية 11 الصادر فينوتطبيقا للقانو"
القانونية والواقعية التي تشكل الاعتباراتمجلس الدولة أن تتضمن الأسباب اشترط
)^3 (."أساس القرار


وما بعدها 336 ص ،السابقعلي عبد الفتاح محمد: المرجع - 1

. 128 عبد العزيز خليفة: قضاء الإلغاء، المرجع السابق، ص - 2


(^3) ,op ,cit , p 193 - C,E 18 Mai 1990, association arménienne d. ’aide sociale, cité par Martine Lombard

Free download pdf