مذكرة لنيل شهادة الماستر تخصص قانون عام معمق

(kaddour) #1

)الإلغاء أوجه ( وأسبابها الإلغاء ى دعو فهومم :الأول الفصل


من المرسوم 17 تضمنت أحكام المادة وفي نفس المعنى صدر قرار يقضي بأنه متى
على أن تعيين مدير المؤسسة العمومية للولاية يتم بموجب مقرر )^1 ( 83 - 201 رقم
ويتم وضع حد لمهامه وفق نفس ,ألولائي التنفيذيالوالي بعد أخد رأي المجلس يتخذه
الأوضاع ومن ثم فإن المقرر الذي وضع بموجبه الوالي حدا لمهام مدير عام المؤسسة
مسبقا يعد مشوبا بعيب في الشكل التنفيذيأي المجلس أخد رنالتابعة للولاية دو
) 2 (ويستوجب إبطاله.


:المطلب الأول: عيب المشروعية الداخلية

مسائل تتعلق ي الإدارالقاضي أمامعدم مشروعية داخلية إذا أثيرت أمام ننكو
بركن , أو تتعلقن مخالفة القانوما يسمى بعيب أو فيهنالمطعو ي الإدار القراربمحل
في هذا و وهو عيب الغاية (ركن الغاية).أو تخص ركن الهدف في القرار بب الس
ي: إلى كل عيب على حدا من خلال ما يلقسأتطرالمطلب
الفرع الأول: عيب المحل


على الإطلاق وأكثرها يار الإدارعيب المحل من أهم أوجه إلغاء القر يعتبر
تطبيقا في العمل. وقد نصت قوانين مجلس الدولة على الإشارة إلى عيب المحل في
بعبارة " عيب مخالفة القوانين واللوائح"، ومن هذا المنطلق درج الفقه يار الإدارالقر
.)^3 ( نبعيب مخالفة القانو تسميتهعلى


المؤسسات تنظيم وتسيير و إنشاء بشروط المتعلق 1983 مارس 19 في الصادر 83 - 201 رقم المرسوم - 1
.العمومية المحلية
,المجلة 46 - 877 عن الغرفة الإدارية ملف رقم 1987 / 05 / 16 قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ - 2
وما بعدها 188 , ص 1990 , 3 القضائية,العدد

. 353 علي عبد الفتاح محمد: المرجع السابق، ص - 3

Free download pdf