مذكرة لنيل شهادة الماستر تخصص قانون عام معمق

(kaddour) #1

سيرها اءاتجراو الإلغاء ىودع قبول شروط :الثاني الفصل


اءات سيرهاجرا الإلغاء و ىوالفصل الثاني: شروط قبول دع
كان ينص على شروط قبول يرائأول ما يلاحظ في هذا الإطار أن المشرع الجز
عند حديثه (^1 ). 459 من خلال المادة .السابق).م ا.الملغى(ق ن و في نهاية القانىوالدع
اءات المدنية والإدارية الإجرنوعن الأحكام العامة إلا أنه عدل عن موقفه هذا في قان
قبول مراعاة للمنهجية في ترتيب المواضيع حين تعرض لشروطكان أكثر و الجديد
(^2 )د.ا.م.امن ق. 13 في المادة ىوالدع
توافرها في دعواه ثم فالمنطق الإجرائي يقتضي أن يعرف المتقاضي الشروط الواجب
.ىواءات المتتالية لرفع الدعيباشر الإجر
المقبولة على سبيل الحصر ىو لم يسم الدعايرائالجز فمن خلالها يتضح أن المشرع


. جعلتها مقبولة وصالحة للنظر فيهاىودع إنما نص على شروط متى توفرت في أي
لكي يقوم القضاء جب توافرها هي الشروط التي يىوشروط قبول الدعحيث أن ''
ىوموضوعها، فإذا لم تتوافر هذه الشروط كاملة حكم القاضي بعدم قبول الدع بفحص
يعطي الأشخاص الحق في نوإذا كان القان ه أن ينظر إلى موضوعها، وذلك لأننود
نفع ما يقع عليهم من اعتداء أو اغتصاب لحقوقهم، فإن صاحب اللجوء إلى القضاء ل
تحقيقا لمصلحة التنظيم نوإلى القاضي المختص الذي يحدده القانالشأن لابد أن يلجأ
القضائي بهدف تحقيق المصلحة العامة، وهناك أسباب عديدة أو شروط لا تقبل
من طبيعة لا يقبل الطعن فيه نوار قد يك فيه أي قرنو إلا بها، فالعمل المطعىوالدع
ليس له ىوافع الدع رنووقد يك مرفوعة بعد فوات الأوان، ىو الدعنوبالإلغاء، وقد تك
)^3 (''. هناك نظر قانوني أو قضائي يمنع الطعن بالإلغاءنومصلحة وقد يك


.من ق.ا .م 459 انظر المادة - 1
من ق.ا.م.اد على ما يلي:''لا يجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة, وله مصلحة 13 تنص المادة - 2
.نوقائمة أو محتملة يقرها القان
يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة في المدعى أوفي المدعى عليه.
''.نوالقان كما يثير تلقائيا انعدام الإذن إذا ما اشترطه

. 145 ص المرجع السابق, علي عبد الفتاح محمد: - 3

Free download pdf