مذكرة لنيل شهادة الماستر تخصص قانون عام معمق

(kaddour) #1

سيرها اءاتجراو الإلغاء ىودع قبول شروط :الثاني الفصل


الإداريةو هي تتمثل في مدير المؤسسة العمومية المختصة الإداريةيسمى بالسلطة
(^1 )المحلي. أو الوطني ىووجدت على المست سوءا
ار دائما سلطة إدارية وطنية، ، أن مصدر هذا القريرالإدايستفاد من تعريف القرار و
ات إدارية، ومصطلح هيئة إدارية لا ار بطبيعتها قرنوات تكاروهي وحدها التي تتخذ قر
عليه صلاحية إصدار يرات العامة، إذ ليس كل إداينطبق على كل موظف في الإدار
اختصاص نوار بالسلطة التي أسند لها القانات الإدارية، حيث يرتبط هذا القرارالقر
.(^2 )نيةإصدار مثل هذه التصرفات القانو
المتعلق باختصاص 01 - 89 يو العضنومن القان 09 لقد ورد في نص المادة و
نوالطع س الدولة ابتدائيا ونهائيا فيمجلس الدولة وتنظيمه وعمله، أنه " يفصل مجل
بالإلغاء المرفوعة ضد القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة عن السلطات
.الإدارية..."
) نهائي (تنفيذييرالإدا ار القرنوأن يك - ثالثا
بمعنى أنه ينفذ تلقائيا فور صدوره، بنشره أو تبليغه على أساس قرنية السلامة، تنفيذا
principe de préalableالمخاطبين به تجسيدا لمبدأ الأولوية أو الأسبقية طوعيا من
ترتيب آثار قانونية في المركز القانوني إيجابا آو سلبا كما كما يقصد بالطابع التنفيذي
.(^3 )قدم
والحقيقة أن المقصود بنهاية القرار لإمكان الطعن فيه هو الذي يصدر بقصد تحقيق
لا ثمة سلطة إدارية للتعقيب عليه.اا ومباشرة بمجرد صدوره، و أثره القانوني فور
لأنهمباشرة وفورا لكي يكتسب صفة النهائية , التنفيذار واجب القرنويك أنفلا يكفي
,بالإلغاء موضوعا للطعن نوبموجب صدورها ولكنها لا تك التنفيذهناك قرارات واجبة
ىوالدع إجراءاتمن إجراء, فهو التأديبيةالمحاكم إلى بالإحالةمثل القرارات الصادرة


178 - 179 للنشر و التوزيع, ص دار المجد ,الطبعة الأولى ,ير الإدانوناصر لباد, الأساسي في القان - 1
ات الحلبي الحقوقية، بيروت، ، دار الطباعة، منشوريرار الإداإسماعيل عصام نعمة: الطبيعة القانونية للقر - 2

. 90 ، ص 2009 لبنان،
الثالثة، ، دار هومة للطباعة ط، تنظيم عمل واختصاص، يربوبحميدة عطاء الله: الوجيز في القضاء الإدا - 3
. 201 ص ، 2014 والنشر والتوزيع،

Free download pdf