مذكرة لنيل شهادة الماستر تخصص قانون عام معمق

(kaddour) #1

سيرها اءاتجراو الإلغاء ىودع قبول شروط :الثاني الفصل


الفرع الثاني: الاستثناءات الواردة على القرارات الإدارية
أن الإلغاء، علىىويمكن طلب إلغاءه بدع نهائييرار إداالأصل أن كل قر
هذه القاعدة تحد من ناحيتين:
ثمة قرارات إدارية يستثنيها المشرع من قابلية الطعن بالإلغاء هأن الناحية الأولى -
ورغم كونها قرارات إدارية نهائية، ونعني بذلك طائفة أعمال السيادة أو الحكومة
م القضاء.اد من حق الطعن فيها أماوالقرارات التي تصدر قوانين خاصة بحرمان الأفر
بطلب ىوات إدارية بطبيعتها لا يمكن قبول الدعارهناك قر هالناحية الثانية: أن -
.(^1 )إلغاءها
فالرقابة القضائية ورغم التطورات الديمقراطية والقضائية الحديثة لا تزال قاصرة على
الأعمال الإدارية التي تصدرها الهيئات الإدارية، فهي لا تمتد إلى الأعمال التشريعية
وان كان هذا المبدأ قد تعرض لبعض التطورات طبقا ''ولا إلى الأعمال القضائية،
، كما أن الأعمال الإدارية نفسها ما زال جزء حداة على للظروف الخاصة بكل دول
(^2 )''.منها بعيدا عن الرقابة القضائية
الإلغاء ضد أعمال السلطة التشريعيةىوالبند الأول: لا تقبل دع -
في الأعمال الصادرة عن السلطة يرلا يجوز الطعن بالإلغاء أمام القضاء الإدا
التشريعية أيا كانت طبيعة هذه الأعمال وفقا للمعيار الموضوعي، أي سواء تضمنت أو
وذلك تجريحا للمعيار الشكلي في تصنيف الأعمال ''لم تتضمن قواعد عامة مجردة،
زانية لا يمكن الطعن فيه بالإلغاء أمام القضاء المينوالقانونية، وعلى ذلك فإن قان
انية ن صدرت الميزا رغم أنه من الناحية الموضوعية يعتبر عملا إداريا، حتى و يرالإدا
بعد موافقة البرلمان عليها، كما كان يحدث في ظل الدساتير يرار جمهوفي صورة قر
( 3 )''.م 1971 الجمهورية السابقة على دستور جمهورية مصر العربية لسنة


. 325 ، قضاء الإلغاء، المرجع السابق، ص ير: القضاء الإدايوسليمان الطما - 1
وما بعدها. 148 ص علي عبد الفتاح محمد: المرجع السابق، - 2
وما بعدها. 281 ، المرجع السابق، ص يراغب الحلو: القضاء الإداماجد ر - 3

Free download pdf