مذكرة لنيل شهادة الماستر تخصص قانون عام معمق

(kaddour) #1

سيرها اءاتجراو الإلغاء ىودع قبول شروط :الثاني الفصل


:" Mesures d’exécutions des jugements " إجراءات تنفيذ الأحكام - د
وهي لا تدخل في اختصاص المحاكم الإدارية أيا كانت الجهة التي تصدر منها تلك
الإجراءات، ويمتد مبدأ عدم الاختصاص ليشمل قرارات رئيس الجمهورية في استعماله
الموجهة إلى نو الفرنسي يختص بالنظر في الطعيرحق العفو، ولكن القضاء الإدا
.(^1 ) العفو الشاملنونالقرارات الفردية الصادرة تطبيقا لقا
الإلغاء ضد أعمال السيادةىوالبند الثالث: لا تقبل دع -
تقتضي نظرية أعمال السيادة بخروج طائفة من أعمال السلطة التنفيذية عن رقابة
ما يفرض علينا ضرورة إيجاد معيار مميز للعمل السيادي عن غيره من القضاء، وهذا
للرقابة الإدارية، ولذلك اهتم رجال الفقه والقضاء الأعمال الإدارية التي تظل خاضعة
بالعمل على وضع معيار يميز أعمال السيادة عن غيرها من أعمال السلطة التنفيذية،
وكانت نتيجة محاولات الفقه في هذا المجال أن أظهرت العديد من المعايير نتعرض
:(^2 )لها فيما يلي
: معيار الباعث السياسي - أولا
نشأة مجلس الدولة الفرنسي وانتقالا من مبدأ عدم مسؤولية الدولة عن أعمالها في بداية
إلى مسائلتها، فإن مجلس الدولة كان لا بد وأن يعتنق سياسة التهدئة أو التدرج في
مواجهة السلطة التنفيذية، فكانتا نظرية أعمال السيادة تقوم على أساس الباعث
لتي أصدرتها السلطة التنفيذية عن باعث سياسي السياسي باعتبارها مجموعة الأعمال ا
أو تتعلق بالسياسة العليا للدولة، فهذه الأعمال لا يمكن إخضاعها لرقابة القضاء، فلا
.(^3 )يمكن المطالبة بإلغائها أو التعويض عن الأضرار المترتبة عليها
وهو كما وقد بدأ مجلس الدولة الفرنسي بهذا المعيار حينما أخذ بالنظرية لأول مرة
" يضفي صفة السيادة على كل عمل يصدر من السلطة Dufourصاغه الفقيه "
الغرض منه " حماية الجماعة في ذاتها، أو مجسدة في الحكومة، ضد نوالتنفيذية ويك


. 203 ، المرجع السابق، ص ير الإدانوعبد الله طلبة: القان - 1
لتشريع والقضاء الجزائريين، شهادة الماجستير، كلية اسة في ا الإلغاء، درىوس إسماعيل: محل دعيمقر - 2
. 104 ص ، 2013 والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، قوالحق
. 159 على عبد الفتاح محمد: المرجع السابق، ص - 3

Free download pdf