سيرها اءاتجراو الإلغاء ىودع قبول شروط :الثاني الفصل
منها تصحيح الحالات القانونية بإزالة كل أثر قانوني للقرارات الإدارية غير المشروعة
.(^1 )"ن وللقان والمخالفة
نووبصفة عامة تثبت الصفة بمجرد إثبات الحق و حصول الاعتداء عليه، فيك
ا و من هذا المنطلق، و طبق لصاحب الحق المعتدى عليه صفة في مقاضاة المعتدي.
حكم القاضي بعدم ىوافع الدعإذا انتفت الصفة في ر من ق.ا.م.اد, 13 نص المادة ل
2008 / 04 / 15 ، و في هذا الاتجاه قضى مجلس قضاء المدية بتاريخ ىوقبول الدع
دعيان لم يقدمان ما يثبت صفتهم م فانىوبما يلي:"حيث أنه بالرجوع إلى ملف الدع
مان ... حيث أن المدعيان لم يقدضي و ما هي علاقتهم بصاحب الحق في التقا
ىو عدم قبول الدعىرحيث أن المجلس يفريضة شرعية لإثبات صفتهم في التقاضي...
.( 2 (" ا.م.من ق 459 م الصفة طبقا للمادة عدامشكلا لان
:ثانيا: أنواعها
نو الصفة عادية، كما سبق و أن تطرقنا لها قبل حين، كما أنها فد تكنوقد تك
.إجرائيةاستثنائية، أو
: الصفة الاستثنائية – أ
مقبولة، ما لم تكن مقترنة بشرط الصفة بغض النظر عن ىو الدعنوالأصل أنه لا تك
.توافر مصلحة أو لا
احة صرنوغير أنه يرد استثناءا على هذه القاعدة و ذلك في حالة ما إذا نص القان
رف الصفة ، و تعىوعلى حلول شخص محل صاحب الصفة الأصلية في رفع الدع
هنا بالصفة الاستثنائية
. 216 على عبد الفتاح محمد: المرجع السابق، ص - 1
ا لصفة أمام القضاء ما لم يكن حائزىومن ق.إ.م على ما يلي:''لا يجوز لأحد أن يرفع دع 459 تنص المادة - 2
وأهلية التقاضي وله مصلحة في ذلك.
إذا ىوويقرر القاضي من تلقاء نفسه انعدام الصفة أو الأهلية. كما يقرر من تلقاء نفسه عدم وجود إذن برفع الدع
''.كان هذا الإذن لازما