مذكرة لنيل شهادة الماستر تخصص قانون عام معمق

(kaddour) #1

سيرها اءاتجراو الإلغاء ىودع قبول شروط :الثاني الفصل


المتقاضينء عن اد تخفيف ورفع العب أريرائأن المشرع الجز الإصلاح هذا ىزومغ
في نفس الأخير فقد أعلن هذا ىر، ومن جهة أخالإدارية ىواءات الدعوتبسيط إجر
ثلاثة أقصاهانظام الصلح مكان التظلم، ويجريه القاضي في مدة إحلالالوقت عن
العملي لكن في الواقع لإطراف أشهر ، مع تسجيل هذا الصلح في مخضر يوقعها
الصلح مع الإدارةلم يكن الصلح مفيدا ، فقليلة جدا القضايا التي تقبل فيها آنذاك
المدعي.
: 2008 في ظل التعديل الأخير يرثالثا:التظلم الإدا
إلى الجهة الإدارية يرد على جوازيه تقديم التظلم الإداا.م.اق.من 830 تنص المادة
, ويعد سكوت دا.م.اق.من 829 مصدرة القرار في الآجال المنصوص عليه في المادة
الآجال الإدارة المتظلم أمامها عن الرد خلال شهرين بمثابة قرار بالرفض و يبدأ هذا
من تاريخ تبليغ التظلم , وفي حالة رد الجهة الإدارية خلال الأجل الممنوح لها,يبدأ
(^1 )سريان أجل شهرين من تاريخ تبليغ الرفض.
نما أصبح جوازيا ا الإلغاء و ىواميا لقبول دع'''وعليه فإن التظلم المسبق لم يعد شرطا إلز
القضائية (المحاكم الإدارية ومجلس واختياريا وعاما أمام مختلف الهيئات الإدارية
(^2 )الدولة), إضافة إلى أنه يثبت بكل الوسائل المكتوبة التي ترفق مع العريضة''.
الإلغاءىوالمختصة بالفصل في دع الجهات القضائية البند الثاني :
الإلغاء ألزم المشرع بوضع ىوات الإدارية محل دعارإن باختلاف مصدر القر
كل جهة قضائية على حدا وذلك بموجب نصوص قانونية تحكم ذلك حيث اختصاص
ىوسوف نعرج على الجهات القضائية المختصة بالفصل في دعا وانطلاق من هذا
الإلغاء سواء كانت القرارات مركزية أو غير مركزية.


من ق.ا.م.اد. 830 - 829 انظر المادتين - 1
ص ، 2009 محمد الصغير بعلي: الوسيط في المنازعات الإدارية، دار العلوم، عنابة، الجزائر، دار الطبع، - 2
وما بعدها 163
Free download pdf