مذكرة لنيل شهادة الماستر تخصص قانون عام معمق

(kaddour) #1

سيرها اءاتجراو الإلغاء ىودع قبول شروط :الثاني الفصل


اختصاص المحاكم الإدارية :أولا
على أنه: ق.إ.م.إد المتضمن 09 - 08 نومن القان 801 نصت المادة
" تختص المحاكم الإدارية كذلك بالفصل في:
ات ار فحص المشروعية للقرىو التفسيرية ودعاىوات الإدارية والدعاار إلغاء القرىودع -
الصادرة عن:
الولاية.ىوالولاية والمصالح غير الممركزة للدولة على مست -
للبلدية.ىرالبلدية والمصالح الإدارية الأخ -
..لمؤسسات العمومية المحلية ذات الصبغة الإدارية...."ا -
ثانيا: اختصاص مجلس الدولة
منه على أنه: " يفصل مجلس الدولة كدرجة أولى وأخيرة 901 نصت المادة حيث
ات الصادرة عن ار الإلغاء والتفسير وتقدير المشروعية في القرىوبالفصل في دعا
(^1 )السلطات الإدارية المركزية.....".
من المادتين السابقتين نستنتج اعتماد المشرع على نوع القرار مركزيا أم متخذا على ''
.(^2 )'' المحلي لتحديد الجهة القضائية الإدارية المختصةىوالمست
ثالثا: اختصاص محكمة التنازع
إن محكمة التنازع تابعة للنظام القضائي باعتبارها مؤسسة قضائية دستورية مستقلة عن
, وتشكيلة أعضائها يسودها مبدأ التناوب والتمثيل والعادييرالقضاء الإداجهات
و قضاة القضاء العادي, حيث أن قضاء محكمة يرالمزدوج بين قضاة القضاء الإدا
التنازع هو قضاء تحكيمي محدد وليس باختصاص عام فهو يفصل في حالات تنازع
يو العضنوا ما نص عليه القانوهذ والقضاء العادي يرالاختصاص بين القضاء الإدا
, وكذلك (^4 )منه 03 المتعلق باختصاصات محكمة التنازع من خلال المادة ,(^3 ) 03 - 98


دا.م.اق.من 901 راجع نص المادة - 1

. 155 ، المرجع السابق، ص يربوحميدة عطاء الله: الوجيز في القضاء الإدا - 2
المتعلق باختصاصات 1998 جوان 3 الموافق ل 1419 صفر 08 المؤرخ في 03 - 98 رقم يو العضنوالقان - 3
محكمة التنازع
. 03 - 98 يو العضنومن نفس القان 03 انظر المادة - 4

Free download pdf