مذكرة لنيل شهادة الماستر تخصص قانون عام معمق

(kaddour) #1

سيرها اءاتجراو الإلغاء ىودع قبول شروط :الثاني الفصل


منالرابعة الفقرة بحيث يظهر ذلك جليا في الحالييرائما نص عليه الدستور الجز
وجاء فيها ما يلي:''...تفصل محكمة التنازع في حالات تنازع الدستور من^171 المادة
''.يرالاختصاص بين هيئات القضاء العادي وهيئات القضاء الإدا
أو القضاء يرم سواء لجهات القضاء الإداكما أن قضاء محكمة التنازع هو قضاء ملز
العادي ونهائي غير قابل للطعن فيه.
تنازعا في الاختصاص عندما تقضي جهتان قضائيتان إحداهما خاضعة للنظام نوويك
، باختصاصهما أو بعدم ير خاضعة للنظام القضائي الإداىروالأخالقضائي العادي
اختصاصهما للفصل في نفس النزاع.
كما يمكن للأطراف المعنية رفع دعواهم أمام محكمة التنازع في أجل شهرين، ابتداء
من اليوم الذي يصبح فيه القرار الأخير غير قابل لأي طعن أمام الجهات القضائية
( 1 ) أو النظام القضائي العادي.يرقضائي الإداالخاضعة للنظام ال
ط المتعلقة بالميعاد.و :الشر لثالبند الثا
قضائية في طبيعتها وخصائصها تخضع لشروط ىو الإلغاء باعتبارها دعىودع
ىو القضائية بصفة عامة والدعىواءات وشكليات رفع وقبول وتطبيق الدعجراو
القضائية الإدارية بصفة خاصة، ومن بين هذه الشروط شرط الميعاد حيث لا تقبل
الإلغاء، ىورة قانونا لرفع دع الإلغاء إلا في حدود وخلال المدة الزمنية المقر ىودع
Le caractère الإلغاء من النظام العام ىوويعتبر شرط الميعاد أو المدة في دع
الإلغاء أن يشره من تلقاء ىو، بحيث يجوز للقاضي المختص بدعd’ordre public
ىوام وتطبيق شرط المدة في رفع القبول لدعنفسه، ولا يجوز الاتفاق على عدم احتر
.(^2 )الإلغاء
عة المرفو ىونجده قد حدد آجالا للدعق.ا.م.اد.المتضمن 09 - 08 نوورجوعا للقان
.(^3 )مجلس الدولة المدفوعة أمامىووالدع أمام المحكمة الإدارية


المتعلق باختصاصات محكمة التنازع. 03 - 98 يولعض انومن القان 1 ف 17 انظر المادة - 1

. 385 ص ،,المرجع السابق يرائعمار عوابدي: النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجز - 2
. 94 الإلغاء في ق.ا.م.اد ، المرجع السابق، ص ىوعمار بوضياف، دع - 3

Free download pdf