مذكرة لنيل شهادة الماستر تخصص قانون عام معمق

(kaddour) #1

سيرها اءاتجراو الإلغاء ىودع قبول شروط :الثاني الفصل


يثبت إيداع المدعي وصلاوبعد تسديد الرسوم القضائية يسلم أمين الضبط لمحامي
.(^1 )ق.ا.م.اد. من 823 العريضة وسداد الرسوم طبقا للفقرة الثانية من المادة
816 ، 815 إن التمثيل بمحام إلزامي أمام المحاكم الإدارية وأمام مجلس الدولة، م
معتمدا لدى مجلس الدولة إذا تعلق نو) وبشرط أن يك 827 وتعفى الدولة من ذلك (م
.(^2 )ق.ا.م.اد. من ) 905 أمامه بداية استئنافا أو نقضا(م ىودعالأمر برفع
الفرع الثاني: مرحلة تبليغ العريضة الافتتاحية
، فإن تبليغ العريضة الافتتاحية ق.ا.م.ادمن 838 طبقا لما جاء في المادة
المرفوعة أمام المحكمة الإدارية يتم عن طريق محضر قضائي باعتباره ضابطا ىوللدع
محاميهم وبعد الشأن أويوتبليغ بناءا على طلب ذمكلف بالقيام بإجراءات العموميا
.(^3 )تسديد أتعابهم
بكتابة الضبط التوجه للمحضر ىوحيث يتعين على المدعي أو محاميه بعد رفع الدع
القضائي باعتباره صاحب الاختصاص كضابط عمومي مكلف بالتبليغ من أجل إحاطة
امهم بالحضور وهذا يتطلب إعداد سند لزاالمسجلة و ىوالمدعي عليه رسميا بالدع
)^4 (رسمي للتبليغ يسمى التكليف بالحضور.
ويتولى المحضر القضائي بعد مباشرة إجراءات التبليغ تسليم المعني أو محاميه وثيقة
من نفس 18 مختومة من جانبه تسمى التكليف بالحضور والذي ورد ذكره في المادة
.(^5 )حكام المشتركة لجميع الجهات القضائية تحت عنوان الأنوالقان
ويتولى المحضر القضائي المكلف بالتبليغ تحديد محضر يتضمن جملة من البيانات
.(^6 )ق.ا.م.اد. من 19 ورد ذكرها في المادة

من ق.ا.م.اد على ما يلي: ''...يسلم أمين الضبط للمدعي وصلا يثبت إيداع العريضة 2 ف 823 تنص المادة - 1
المستندات .''كما يؤشر على إيداع مختلف المذكرات و


. 194 ، المرجع السابق، ص يربوحميدة عطاء الله: الوجيز في القضاء الإدا - 2
. 153 ص المرجع السابق، ، الإلغاء في ق.ا.م.ادىودععمار بوضياف : - 3
. 43 باي أحمد عامر: إجراءات التقاضي أمام الهيئات القضائية الإدارية في الجزائر, المرجع السابق, ص - 4
من ق.ا.م.اد. 18 نص المادة راجع - 5
من ق.ا.م.اد. 19 : المادة أنظر - 6

Free download pdf