١١٢
١٩٤٩لسنة ٦٥ : النظامرقم
المعدلة من القانون الأساسي و إستنادا الى الصلاحية المخولة ٣٣بعد الاطلاع على المادة
لسنة ٢٩( من قانون تسوية حقوق الاراضي رقم ١١من المادة ) لنا والى الفقرة ) أ (
وبناء ً ماعرضه وزير العدلية و وافق ١٩٣٩( لسنة ٤٤والمعدل بالقانون رقم ) ١٩٣٨
عليه مجلس الوزراء أمرنا بوضع النظام الآتي نيابة ً عن صاحب السمو الملكي :
و صياد و نهروان وـ أخيضر ـ تبة ويشيل سرحةالمادة الاولى : تعتبر القرى الخمس )
( التابعات لـ ) ناحية طوزخورماتو( من ) لواء كركوك ( المعلنة تسويتها بموجب دهليز
٧ / ٧( الصادر في ) ٢٧٥٤بيان وزير العدلية المنشور في جريدة الوقائع العراقية عدد )
١٩٣٢نة ( لس ٥١( منطقة لغرض منح اللزمة المصرح بها في القانون رقم ) ١٩٤٩ /
( من قانون تسوية حقوق ١١إلى الأشخاص الحائزين على الشروط الواردة في المادة )
. ١٩٣٩( لسنة ٤٤والمعدل بالقانون رقم ) ١٩٣٨( لسنة ٢٩الأراضي رقم )
المادة الثانية : ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
تنفيذ هذا النظام .المادة الثالثة : على وزير العدلية
واليوم الأول من شهر أيلول ١٣٦٨كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر ذي القعدة سنة
. ١٩٤٩سنة
³⁵ (طوزخورماتو لناحية ) ) قرية تالاو ( التابعة لزمة
عقارية ملكية : التصنيف
اتحادي - العراق : المصدرة الجهة
نظام : التشريع نوع
١٥ : التشريع رقم
١٩٥٠-٠١-٠١ : التشريع تاريخ
ساري : التشريع سريان
١٩٥٠ لسنة ١٥ رقم اللزمة منح نظام : التشريع عنوان
١٩٣٨ لسنة ٢٩ رقم الاراضي حقوق تسوية قانون من ١١ المادة من ا الفقرة الى استنادا
عليه ووافق العدلية وزير عرضه ما على وبناء ١٩٣٩ لسنة ٤٤ رقم قانون ال ب المعدل
- : الاتي النظام بوضع امرنا الوزراء مجلس
١ المادة