المعالجات الفلسفية للقيم التشريعية ( حرمة الخُلع , ونفي حضانة الأم )

(Waleed) #1

حيث أن التكوين الذاتي للإنسان – أصلا – موهوبا من الله للإنسان , وهو الحق
المكفول لكل إنسان , ولا يحق لأي إنسان التعدي عليه ؛ فإذا كان التكوين الذاتي
للإنسان موهوبا , ولا يتعدى حق التصرف الذاتي بالولاية الذاتية , والأهلية ؛ فما كان
اه سابقا َّامتدادا عن ذلك التكوين داخل في تلك الدائرة الحقوقية له ؛ أيضا لما بين
( موضوع الخلافة , والحقوق الإنسانية , والولاية )


إذا : فخلافة الله للإنسان ؛ أعطته حق الاختصاص ؛ المبني على التكوين الذاتي له ,
له الله وما كان امتدادا عنه , أو اقترانا به ؛ وذلك – بينه , وبينه الناس - فيما خوَّ
إليه من الهبات , والنعم ؛ على النحو الإصلاحي الذي شرعه الله ؛ بموجب الخلافة


ولما كان الإنسان هو الخليفة , والمحور الذي جعل الله الحياة تدور من حوله ؛ فإن
الله قد جعل حرمة الإنسان على رأس كل المحارم.
لذا ؛ فقد تعين مع الولاية الذاتية : حماية , ورعاية الإنسان لنفسه ؛ فكونه وليا على
نفسه ؛ لا يعطيه الحق في انتهاك حقوقها ؛ فليس من حقه أن يزهق نفسه بالانتحار
, أو أن يتلف جزء من جسده ؛ أو أن يبيعه ؛ أو أن يتنازل عنه ؛ وذلك :لان نفسه
لكا لله ؛ فإذا كان الإنسان لا يملك ذلك على نفسه ؛ فحتما لكا له ؛ ولكن مِ ليست مِ
لا يمكنه تعديته إلي غره


وكذلك الأمر تباعا ؛ الرجل يملك حق التصرف على أهله , وماله بالولاية الأهلية
المنسوبة ؛ ولا يملكهم ؛ لذا يتعين حق تصرفه عليهم بالولاية ؛ في إطار حمايته ,
ورعايته لهم ؛ وهنا تكتمل دائرة الاختصاص للولاية ؛ في كل دائرة أهلية ؛


ثم تأتي دائرة الولاية التالية ؛ وهى الولاية الاجتماعية ؛ والتي تتكون من مجموع
الولايات الأهلية ؛ والذي يتعين دورها ؛ بدعم الولايات الأهلية لبعضها ؛ في إطار
نتهك معه حقوق ُتحقيق الأهداف المنشودة ؛ للنهوض بالمجتمع ككل ؛ وذلك بما لا ت
الولاية الأهلية ؛

Free download pdf