المعالجات الفلسفية للقيم التشريعية ( حرمة الخُلع , ونفي حضانة الأم )

(Waleed) #1
: خاصية الاقتران––

وهي خاصية اتحاد صفتين على صفة واحدة ؛ بحيث تنشأ الصفة الثالثة ؛ عن تكامل
الصفتين معا ؛ وهو المفهوم الذي يجمع بين الذكورة , والأنوثة – موضوع الاقتران
البشري – ( المصاهرة ) لاكتمال موضوع التناسل ؛
الفرقان - 54- ) وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعل منه نسبا وصهرا (
ولما كان الاقتران – أصلا – مبنيا على موضوع التناسل ؛ الذي يقوم عليه موضوع
خلافة الله للإنسان في الأرض ؛ فإن الشريعة قد وضعت شروطا واضحة للاقتران
البشري المشروع ؛ يقوم عليها موضوع الاقتران – شكلا - بقصر الاقتران على الذكورة
مع الأنوثة ؛ ثم – موضوعا – بالزواج المشروع ؛ للحفاظ على النسل , وسلامته ؛


: وهو الاقتران البشري المشروع ؛ والذي يقوم على ضوابط محددة ؛ ينتج عنها الزواج
: خروج ولاية المرأة من وليها ؛ ودخولها في ولاية زوجها ؛ بما اشتمل عليه مفهوم
الولاية الأهلية ؛ من مسئوليات تجاه الولاية ؛
وهو المفهوم الذي يشر إلى المعنى المراد في قوله سبحانه وتعالى :
النساء - 2–- ) وأخذن منكم ميثاقا غليظا (


فهناك ما يسمى : بالعقد , والعهد , والميثاق
عن الاتفاق المنطوق , عن الاتفاق المكتوب , والعهد يعبرّ فالعقد يعبرّ
ثم الميثاق : وهو يعبر اجتماع العقد , مع العهد ؛ ليكون اتفاقا مكتوبا , ومتعاهد
عليه ؛ يسمى ميثاقا ؛

Free download pdf