إذا : فنقض الاقتران المشروع ؛ إما أن يكون بترك الماسك لاقترانه ؛ أو بزوال الماسك
نقض ذلك الاقتران بغر واحدة من هاتين ؛ ُعن الممسوك ؛ ولا ي
؛ ) وإن المختلعات , والمنتزعات هن المنافقاتكان قول رسول الله : ( لذا :
دل على أن أي أسلوب لنقض الاقتران ؛ دون الطلاق الذي فيه : ترك
الماسك – بإرادته – للممسوك ؛ أو الموت الذي فيه : زوال الماسك عن الممسوك ؛ لا
يتحقق معه نقض الاقتران ؛ مما أدى إلى صرف المرأة نفسها إلى جهتين , فترتب على
ذلك الفعل صفة النفاق ؛
والحمد لله رب العالمين