المعالجات الفلسفية للقيم التشريعية ( حرمة الخُلع , ونفي حضانة الأم )

(Waleed) #1

لع )( الخُ


ل المشرعون للخلع في المجتمع الإسلامي من منطلق – فراق الزوجة بعوض لقد أصَّ



  • فيأخذ الزوج عوضا , ويفارق زوجته ؛ وجعلوا الأصل في ذلك قوله تعالى :
    ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم (
    البقرة - 229- )ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به


واستدلوا على ذلك من السنة : أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس ( رضي الله عنه
) أتت النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فقالت : يا رسول الله : ثابت بن قيس لا أعيب
عليه في خلق , ولا دين ؛ ولكن أكره الكفر في الإسلام ؛ فقال لها صلى الله عليه وسلم
؟ وكان قد أصدقها حديقة ؛ قالت : نعم ؛ قال صلى الله عليه أتردين عليه حديقته :
)اقبل الحديقة وطلقها تطليقة وسلم : (



  • أخرجه البخاري -


فأخذ بعض المشرعين من هذه القضية : أن المرأة إذا لم تستطع البقاء مع زوجها ؛
فإن لولى الأمر أن يطلب منه المخالعة ؛ بل يأمره بذلك.
وأما صورته : فيأخذ الزوج العوض , أو يتفقان عليه ؛ ثم يقول لها ك فارقتك , أو
خالعتك , ونحو ذلك من الألفاظ.

Free download pdf