المعالجات الفلسفية للقيم التشريعية ( حرمة الخُلع , ونفي حضانة الأم )

(Waleed) #1

لع ؛ نريد أن ننوه عن مخالفة تشريعية وبداية : وقبل أن ندخل في موضوع الخُ
) أخرى ؛ متعلقة بموضوع الطلاق , وهي : ( الطلاقة كنايةً


قتك , أنت َّوالحقيقة : أن الطلاق لا يقع إلا باللفظ الصريح : ك أنت طالق , طل
طلقة ؛ ولا يقع كناية بلفظ آخر ؛مُ


لأن الله اعترض الكناية – في أغلظ صورها - عن اللفظ الصريح للطلاق في قوله :
الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهن (
المجادلة - 2 - )وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور
ومن الغريب : أن المشرعين قد استدلوا على جواز استعمال الكناية لفظا عن الطلاق
) فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسانمن قوله تعالى : (
)فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا , وقوله : (
) فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف, وقوله : (


وقالوا : إن التسريح , والمفارقة من كنايات الطلاق ؛ ولا أرى ذلك من الصواب ؛
إذا أن التسريح , والمفارقة : هي الأفعال المبنية على استعمال لفظ الطلاق بقصده
؛ بحيث لا يصل الأمر إلى التسريح , أو المفارقة ؛ إلا مع تمام زمن العدة ؛ الذي بدأ
وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن ساعة استعمال اللفظ الصريح ؛ لما جاء في قوله : (
البقرة - 2––- ) فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف
مما يدل على أن فعلي الإمساك , أو التسريح مبنيان على سابقة صدور القول
ت أحدهما دون النطق باللفظ الصريح ؛ فإذا كانت الكناية الصريح للطلاق ؛ ولا يتأ
تقوم مقام اللفظ الصريح ؛ فكيف يقوم الفعل , مقام القول ؛ مع العلم أن :
التسريح بإحسان , وسراحا جميلا , وفارقوهن بمعروف ؛ كلها تشر إلى الأسلوب
الإصلاحي لعملية الترك ؛ ولا تشر إلى القول الصريح الذي ينشأ عنه الطلاق ؛


حيث أن الطلاق لا ينفك عن القول , أو الإشارة عنه - لغر المتكلم - ؛ والتسريح ,
والمفارقة ؛ يتعين معهما الصورة الفعلية لعملية الترك ؛

Free download pdf