المعالجات الفلسفية للقيم التشريعية ( حرمة الخُلع , ونفي حضانة الأم )

(Waleed) #1

وعليه : فإن الطلاق لقول الترك ؛ والتسريح لفعل الترك ؛ مما لا يصح معه أن يكونا
التسريح , والمفارقة كناية عن لفظ الطلاق.
كما استدل المشرعون على جواز وقوع الطلاق عن لفظ الكناية ؛ بقول رسول لله
لابنة الجون : الحقي بأهلك ؛ وقد ذكروا بعض الروايات عن الواقعة ؛ غر أن تلك
الروايات لم تقترب من الحقيقة إلا في رواية واحدة , والتي يتبين معها أن الواقعة
لم تحدث بعد زواج النبي صلى الله عليه وسلم من ابنة الجون ؛ ولكن أثناء ذهابه
لخطبتها ؛
النبي صلى الله عليه حيث روي عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال : ( ذكر
سيد الساعدي أن يرسل إليها , فأرسل إليها , ُامرأة من العرب ؛ فأمر أبا أ, وسلم
جم بني ساعدة , فخرج النبي صلى الله عليه , وسلم حتى ُفقدمت فنزلت في أ
جاءها , فدخل عليها , فإذا امرأة منكسة رأسها , فلما كلمها النبي صلى الله عليه
وسلم قالت : أعوذ بالله منك ,
رسول , فقالوا لها : أتدرين من هذا ؟ قالت لا , قالوا هذا قد أعذتك منيفقال :
جاء ليخطبك قالت : كنت أنا أشقى من ذلك ؛ فأقبلالله صلى الله عليه , وسلم
يومئذ حتى جلس في سقيفة بني ساعدة هو , وأصحابه النبي صلى الله عليه وسلم
؛ فخرجت لهم بهذا القدح فأسقيتهم فيه , فأخرج لنا سهل أسقنا يا سهل؛ ثم قال :
ذلك القدح فشربنا منه ؛
قال : ثم استوهبه عمر بن عبد العزيز بعد ذلك فوهبه له ) رواه مسلم أيضا ,
الأجم : الحصون.


إذا : فقول رسول الله لم يكن الحقي بأهلك ؛ ولكن ألحقها بأهلها : هذا لأنه صلى
الله عليه وسلم لم يكن عقد عليها من الأساس ؛
وأما عن بعض الروايات الأخرى ؛ فهي أبعد أن تكون من الحقيقة ؛ وذلك لعدم
, ولا أمانة زوجات النبي سيدنا رسول الله صلى الله عليه , وسلمتوافقها مع حكمة
سلام الله , ورضوانه عليهن ؛

Free download pdf