المعالجات الفلسفية للقيم التشريعية ( حرمة الخُلع , ونفي حضانة الأم )

(Waleed) #1

فالمرأة لم تستعذ ؛ إلا لأنها لم تعرف رسول الله , ولم تعاين وجهه الكريم ؛ حيث
كانت منكسة رأسها ؛ كما تعرضت الرواية التي ذكرناها إلى العديد من الأحداث
التي تؤكد على صدق وحقيقة الرواية ؛
ة – التي ذكرنا كما جاء عن طريق أبي حازم , عن سهل بن سعد : فذكر الرواية الأخر



  • ثم قال : فإن كانت القصة واحدة ؛ فلا يكون قوله في حديث :
    ( ألحقها بأهلها ) , ولا في قول حديث عائشة : ( الحقي بأهلك ) تطليقا , ويتعين
    أنها لم تعرفه , وإن كانت القصة متعددة.


, ) الذين يظاهرون منكم من نسائهم وبعد : فالمنكر من القول : متعلق : بـ (
) ما هن أمهاتهموالزور من القول : متعلق : بـ (
تعارف عليه ؛ لذا يأتي الحق دائما في مقابلة ُنكر : هو الشيء غر المألوف المُوالشيء الم
المعروف ؛ بالمنكر ؛ فمضاد المعروف هو المنكر ؛ كما في قوله :
) ؛ كما يتضح معنى المنكر أيضا في قوله : يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر (
هود -– 70 ) فلما رأى أيديهم لاتصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة (
فنكرهم بمعنى : لم يألفهم , فنتج عن ذلك أنه أوجس منهم خيفة ؛


نكر من القول : هو القول غر المألوف , وغر المعروف ؛ وإذا كان غر ُوعليه : فإن الم
مألوف ؛ فلن يصل إلى نتيجة القول المعروف ؛ ولو كان كناية عنه ؛
كظهر أمي ) فالمنكر من القول لتلك القضية : ( هو أنت عليَّ
, والمعروف : ( أنت طالق )


) ما هن أمهاتهمكما أن الزور من القول : هو مخالفة الحقيقة ؛ لقوله : (
والفرق بين القول الزور , و القول الكذب : الأول يعتمد على أسلوب مخالفة
الحقيقة مع العلم بها , والثاني يعتمد على أسلوب إنكار الحقيقة

Free download pdf