لذا : فالقول الزور أوغل في الحرام من القول الكذب ؛
م الله على المخالفة في تلك القضية ترتب على القول المنكر , والزور ْكوعليه : فحُ
, ولم تنحل به عقدة النكاح ؛ بمعنى أن القول لم يؤد إلى إيقاع الطلاق ؛ كونه قولا
منكرا , وزورا , ولن تستقيم معه نتيجة القول المعروف ؛
والذين ا إلى ذلك في قوله : ( لذا جعل الحكم على من يعودون لما قالوا ؛ مشر
يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة مؤمنة من قبل أن يتماسا ذلكم
-– – )توعظون به والله بما تعملون خبير
فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا (
- المجادلة4 – )
فحينما قال سبحانه وتعالى : والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا :
موه على أنفسهم ؛ لا العودة إلى القول ؛ وإلا لو كان قصد به العودة إلى ما حرَّ ُي
يقصد العودة إلى القول ؛ لترتب الحكم على تكرار القول ؛ لا استعماله لأول مرة ؛
ولكن يعودون لما قالوا :
موا على أنفسهم ؛ كما لو قال أحد : لن أركب الخيل ؛ ثم يعود لركوب َّأي لما حر
الخيل ؛ فبذلك يكون عاد لما قال ؛
إذا : فالمقصود بـ يعودون لما قالوا : يعودون لممارسة حياتهم الزوجية على الصلة
موضوع التحريم , والتي تتناقض مع قولهم : أنت علي كظهر أمي ؛
والعودة للشيء : تشر إلى الرجوع إلى الأصل ؛ بحيث يطرأ الذهاب على العودة ؛ ولا
تطرأ العودة على الذهاب ؛ فالأصل هي العودة ؛ فإذا كانت العودة إلى الشيء أصلا
عن الذهاب ؛ فإن الموانع تقتصر على عارض الذهاب لا إرادة العودة ؛
مما يترتب عليه : أن استعمال كلمة يعودون انتفى معها أن تكون المظاهرة أدت إلى
صرف الأمر إلى حكم الطلاق ؛ وإلا لكانت المراجعة أنسب من العودة ؛