المعالجات الفلسفية للقيم التشريعية ( حرمة الخُلع , ونفي حضانة الأم )

(Waleed) #1
لما تحتمل المراجعة من آلية لا يتم رد المطلقة إلى طليقها إلا من خلالها ؛
البقرة - 2–0- ) فلا جناج عليهما أن يتراجعا (

لذا : كانت لفظة يعودون إشارة إلى عدم وقوع الطلاق ؛
وعليه : فجاء الحكم على القول المنكر , والزور : بتعليق الزواج على أداء كفارة
القول ؛ فلا تكون العودة إلا بأداء الكفَّارة


) لم يتعين معه الإشارة إلى الرد إلى العصمة ؛ ولكن من قبل أن يتماسافقوله : (
استئناف الزواج على أداء الكفارة ؛ لذا لم يتحدث عن العدة من بعد القول المنكر ؛
فضلا عن جواز امتداد الزمن ما بين القول المنكر , وأداء كفارته إلى ما فوق زمن عدة
النساء على اللفظ الصريح ؛ فإذا كان الطلاق لم يقع مع أغلظ قول جاء به الناس
كناية عنه ؛ فكيف يقع مع اللفظ الأقل غلظة ؛


الأمر الذي ترتب عليه : عدم إيقاع الطلاق إلا مع استخدام اللفظ الصريح له ؛
فاللفظ الصريح لن يخرج إلا بقصده ؛ مما لا يدخلنا في تشعبات الكنايات ؛ الظاهرة
, والخفية التي لا يمكن حصرها ؛ فضلا عن إشكال التحقق من النية على كل لفظ
؛ فتلك اجتهادات لم تكن من الحكمة في شيء ؛ فمن يملك أن يقول فارقتك ؛ يملك
أن يقول أنت طالق.


فعدم استخدام اللفظ الصريح للطلاق : إذا :


دليل واضح على فساد النية من القصد.
Free download pdf