المعالجات الفلسفية للقيم التشريعية ( حرمة الخُلع , ونفي حضانة الأم )

(Waleed) #1
وبعد :
لع :ُفقد أخطأ المشرعون خطأين جسيمين في جواز الخ

أولاً :


إمكانية تطليق الزوجة ؛ من غر زوجها !!
وقد جاء ذلك : مخالفا للشريعة الإسلامية : حيث أن ميثاق الزواج قد
أخرج المرأة من ولاية أبيها , إلى ولاية زوجها ؛ فصارت به من أهله ؛ فضلا عن
امتلاكه لأمرها بموجب الولاية الأهلية ؛ الأمر الذي ترتبت عليه كافة المعاملات
الزوجية ؛ في إطار مطلوبات الشريعة الإسلامية ؛ بما في ذلك : قوامة الزوج على
زوجته ؛
حيث أن القوامة كما أنها متضمنة للحماية , والرعاية ؛ فإنها أيضا : متضمنة
للأسلوب التربوي بما فيه من أمر , ونهي من الزوج على زوجته ؛
الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على لذا : قال الحق سبحانه وتعالى : (
النساء - –4-) بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله
ومما ورد في الآية الكريمة : أن الله أطلق صفة القوامة على الرجال مع ذكر أسبابها
؛ وكان يصح - على القياس - : أن يأتي في المقابلة , ويقول : والنساء قانتات ؛ ولكنه
عدل عن ذلك ؛ وقال : فالصالحات قانتات ؛ فدل على أن الأثر المترتب على فعل
القوامة لدى الجانب التربوي , والتأديبي منها ؛ يقتي من الزوجة : صفة القنوت ؛
وهى الصفة التي تجمع ما بين الطاعة , والرضا , والسكينة ؛
فإذا تحققت صفة القنوت , تجاه صفة القوامة ؛ تحققت في الزوجة صفة الصلاح
ات من النساء ؛ كما أشار ذلك أيضا : إلى إحاطة الله سبحانه وتعالى : بأن كثر
سيعترضن قوامة الرجال ؛ لذا قال : فالصالحات قانتات.


وهذا ليس بعيدا عما نراه الآن ؛ فأغلب الخلافات الزوجية , وحالات الطلاق : مبنية
على اعتراض المرأة لقوامة الرجل ؛ فتجدها الآن تتحدث عن المساواة ؛ عن حرية
الحركة , والعمل , عن حرية ارتداء الثياب , عن حرية الرأي ؛ عن كذا , وكذا ؛

Free download pdf