المعالجات الفلسفية للقيم التشريعية ( حرمة الخُلع , ونفي حضانة الأم )

(Waleed) #1

) , ولم يبح ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئافحينما أراد الزوج تطليق زوجته قال : (
للزوجة زيادة فوق ذلك , وحينما أرادت الزوجة الطلاق من زوجها قال :
فإن حفتم ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أنا يخافا ألا يقيما حدود الله (
) افتدت بهجناح عليهما فيما ألا يقيما حدود الله فلا


فهذه مقابل ؛ تلك ؛ غر أن الزوج نهاه الله أن يأخذ شيئا مما آتاه زوجته ؛ حينما
أراد التطليق ؛ وجعل ذلك عدلا ؛ وحينما أرادت الزوجة الطلاق ؛ فتح للزوج زاوية
الفضل بحيث يمكنه التنازل عن شيء مما آتاه زوجته ؛ ولا يطلب فوقه ؛ كما لم يبح
الله لها ذلك مع إرادته هو ؛
ت بمالها فقط. ) يقتي : خروج الزوجة بما تأما آتيتموهنوعليه : فإن مجموع (
) ما آتيتموهن ت بمال الزوج : هو مجموع (وكل ما تأ


غر أن ذلك الإتيان يتعرض لبعض المعالجات الحقوقية ؛ التي تتسع لتشمل كل ما
أتاه الزوج زوجته - حال قيام الحياة الزوجية بينهم - ؛ منها ما هو مثبت بعقد
ت بعد ذلك ؛ ومنها ما يحتفظ بقيمته كالذهب , والفضة , وما الزواج , ومنها ما أ
دون ذلك ؛ فلما كان الفداء قائما على إعادة الحقوق المادية للزوج ,
وذلك : لا لاستئناف حياته الزوجية مع أخرى ؛ ولكن هذا مقابل رغبتها في الطلاق ؛
الذي كلفَّه مالا ؛ مما يقتي استرداد ماله مع إرادتها فداء نفسها من ذلك الزواج ؛
ت إلا بتقدير الزوج لذلك الفداء ؛ فإن تلك المعالجة لا تتأ
) ما آتيتموهنبما لا يتجاوز مجموع (


ت الزوج زوجته من مال ؛ قد يتعدى إلى غر وثيقة الزواج ؛ ولما كان مجموع ما آ
كما أن منه ما تتأثر قيمته مع تغر الزمن ؛ فذلك أدعى ألا يتعدى ذلك الفداء تقدير
الزوج إلى غره.

Free download pdf