المعالجات الفلسفية للقيم التشريعية ( حرمة الخُلع , ونفي حضانة الأم )

(Waleed) #1

ولذلك : قال سبحانه وتعالى :
) وكلمة ولا جناح : لا تأتي إلا لرفع الإثم عن الفعل عليها فيما افتدت بهفلا جناح (
الواقع بعداها ؛ وقد أبهم الله قيمة الفداء ؛ احتفاظا بحق الزوج في وضع المقابل
ره ؛ الذي يقدَّ
الأمر الذي لم ينتبه إليه المشرعون ؛ فأجازوا أن تخرج المرأة من ولاية زوجها ؛ بردها
مهر زوجها , وتنازلها عن حقوقها الشرعية , والمالية , والمتمثلة في : نفقة العدة ,
والمتعة , ومؤخر الصداق !! مما يجعلها تستحوذ على مال زوجها الذي خرج عن
ني عليه الفداءُتلك الأصول ؛ مما أضر بالمبدأ الذي ب


{


ر فإذا كان المنطق : في رد مال الزوج إليه ؛ فهل من المنطق أن يقدِّ
ب بالرد ؛ أم صاحب المال ؟!َطالُذلك المال ؛ الم

وتلك المخالفة التشريعية المبنية على تحقيق الشرط الأول : وهو موافقة صاحب
لك على مبدأ البيع , والمتعين في قبول الزوج لتطليق زوجته ؛ِالم
فماذا : إن كان الزوج يرفض مبدأ التطليق من الأساس ؟؟
قال صلى الله عليه وسلم :
لا نذر لابن أدم فيما لا يملك , ولا عتق له فيما لا يملك , ولا طلاق له فيما لا يملك (
المختلعات , والمنتزعات هن ) , وأيضا : ( إنما الطلاق لمن أخذ بالساق) , وأيضا : (
) - كما سنبين ذلك فيما يلي -المنافقات


ه ؛ كما يعمل على حماية قوامة فإن صرف فعل التطليق للزوج دون غر إذا :


كلف بالولاية , ويعمل على صيانة سلوك المرأة داخل الولاية ؛ ُالرجل الم
ت معه ؛ انتزاع الزوجة من زوجها شيئا فيعمل أيضا على حماية الحقوق ؛ بما لا يتأ
عي أخذه من حقوقه ؛ فإذا أرادت الطلاق ؛ أخذت الطلاق بحقه ؛ ليس كما تدَّ
عنوة من غر الزوج - بموجب تلك التشريعات - فمعظم النساء اللاتي يذهبن لطلاق
للمحاكم ؛ لا يذهبن إلا لأنهن لا يردن أن يعطوا أزواجهن حقوقهم ؛ أما اللاتي لا
تردن انتزاع شيئا من أزواجهن ؛ فيتم موضوع الطلاق بجلسة عرفية ؛ دون أي
خلافات مستقبلية ؛

Free download pdf