المعالجات الفلسفية للقيم التشريعية ( حرمة الخُلع , ونفي حضانة الأم )

(Waleed) #1

وإلا : فلماذا سمي طلاق العائلات ( طلاقا ) , وطلاق المحاكم ( خلعا ) رغم اتفاق
هذا , وذاك على نفس أسباب الطلاق ؟؟
إلا إذا كان طلاق العائلات يراعي الحقوق الشرعية للطلاق ؛ التي لا يتأتَّ معها
ت معها طلاق .اختلاع ؛ بينما طلاق المحاكم ينتهك تلك الحقوق بما لا يتأ


وقد يظن البعض أن ذلك افتراء على حقوق المرأة ؛ كونها إنسانه لها الحق في العيش
بالطريقة التي تناسبها ؛


أقول لهم : إن المرأة لا تخرج عن ولاية رجل ؛ وهذه شريعة الله التي تعمل على
الحفاظ على المرأة بما يتناسب مع سلوكها , وطبيعة خلقها ؛
) وأخذنا منكم ميثاقا غليظاوإن الزواج ليس بالأمر السهل فقد قال الله عنه : (
فيجب : أن يعلم الجميع ؛ ماهية الولاية الأهلية ؛ حتى يعلم ما في ذلك الميثاق
اعي الناس المعاير التي أخبر الله , ورسوله عنها الغليظ من حقوق , وواجبات ؛ لر
؛ في اختيار الزوج , والزوجة


وإلا : فكيف يراعي الناس أمانة البيع , والشراء فيما بينهم , والمتمثلة في حيازة
الإنسان لسلعة ما , ولا يراعون أمانة الزواج , المتمثلة في حيازة الإنسان , لإنسان آخر
, ) إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه؛ فيعملون القول : (
)فاظفر بذات الدين تربت يداك والقول (
فعلى الناس أن تراعي المعاير الشرعية في أمانة الزواج ؛ قبل اعتراضهم على أحكامه.

Free download pdf