المعالجات الفلسفية للقيم التشريعية ( حرمة الخُلع , ونفي حضانة الأم )

(Waleed) #1

ثانيا :


إنشاء مفهوما لنقض الزواج ؛ مخالفا لشرط الطلاق :
إن الطلاق وإن تعددت أسبابه ؛ فلا يحتمل إلا مصرفا واحدا ؛ وهو
المصرف الذي يتعين معه وقوع الطلاق ؛ حيث أن الطلاق لمن أخذ بالساق : وهو
ه ؛ غر أن المشرعين أجازوا تطليق المرأة من غر صاحب الحق الذي لا يتعدى إلى غر
زوجها ؛ معللين ذلك : على إرادة المرأة في الطلاق من زوجها في إطار :
, )فإن حفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به (
وأطلقوا على ذلك : الخلع. على أنه الوجه المقابل لطلاق الزوج ؛ مع إرادة فراق
الزوجة بعوض ؛ فجعلوا الطلاق للرجل , والخلع للمرأة.


ع لنيل الزوجة الطلاق من ضِولا أعلم كيف يكون ذلك : إذا كان الفداء – أصلا – وُ
الزوج ؛ بحيث تعطي للزوج ما يجعله يطلقها برضاه ( الشرط الذي لا يقع الطلاق
بهمت قيمة الفداء ؛ُبدونه ) , وعلى ذلك : أ
مما أعطى تلك القيمة : حرية التحرك صعودا , وهبوطا ؛ وصولا إلى الحد الذي يصل
معه الزوج إلى قبول تطليق زوجته طواعية ؛


إذا : فقيمة الفداء التي بلغت مجموع ( مال الزوج عند زوجته ) ؛ ليست سببا
لمشروعية الطلاق من غر الزوج ؛ ولكن وسيلة يتم بها استرضاء الزوج عن تطليق
زوجته ؛ فإذا طلق الزوج زوجته على هذا النحو : وقع الطلاق ؛ ولا صفة للخلع هنا
؛ لطالما طلق الزوج برضاه – ولو كان ذلك عن إرادتها -
وإلا : فربما يتنازل الزوج عن ذلك الفداء , ويطلق زوجته طواعية مع إرادتها ؛ فهل
هذا يسمى اختلاع ؟؟!!

Free download pdf