المعالجات الفلسفية للقيم التشريعية ( حرمة الخُلع , ونفي حضانة الأم )

(Waleed) #1

ولكن المشرعين ذهبوا إلى غر ذلك ؛ وجعلوا الفداء ثمنا لمشروعية الخلع ؛ لا وسيلة
ق لها لحصول الزوجة على الطلاق من زوجها ؛ فإذا دفعت الزوجة ثمن الخلع ؛ حُ
الاختلاع من زوجها ؛ ولو لم يقبل الزوج ذلك ؛ فللقاضي أن يطلق على الزوج , ولا
ضرر من ذلك – كما زعموا – ولم ينتبهوا لما في قوله تعالى :
) فلو أن لغر الزوج عليهما فيما افتدت بهفإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح (
أن يدخل في قبول الفداء أو تقديره ؛ لقال : فلا جناح عليكم فيما افتدت به ؛ لكنه
) مما جعل الأمر لا ينفك حتى تحصل فلا جناح عليهماقصرها على الزوجين بقوله : (
الزوجة على قبول زوجها للطلاق بالفداء الذي ارتضاه لذلك ؛ وإلا لن يحدث الطلاق
؛


وعليه :


فأباح المشرعون للقاضي ؛ أن يقبل هو الفداء من المهر المثبت بوثيقة
الزواج , وتنازل الزوجة عن نفقة المتعة , والمؤخر , وكذا ؛ من الأمور
التي لا تستوعب ما آتاه الزوج زوجته – حال قيام الزواج –
الأمر الذي أتاح لمعظم الناس أيضا : الاحتياط لتلك القضية ؛ فأصبحوا يعينون لتلك
ب به أثناء رد َالأمور ( جنيهات معدودة ) بينما يوظفون أموال الزوج في غر ما يطال
الزوجة ما آتاها زوجها – حال إرادتها للطلاق – ومن هنا جاء توظيف الخلع ؛ الذي
يقوم على نقض شرط الطلاق ؛ بحيث يتأتَّ للزوجة اختلاع نفسها من زوجها – مع
عدم قبوله , وربما عدم علمه أيضا - على إحالة حق التصرف بحقوق الزوج المالية
, والشرعية إلى القاضي ؛ فيقبل القاضي الفداء - بدلا عن الزوج - بالمال المقتصر
على وثيقة الزواج , ثم يطلق الزوجة , على أنها دفعت ثمن الخلع ؛ منتهكا بذلك
ع على الزوج حقوقه الشرعية َّالولاية الأهلية للزوج ؛ لتصرفه فيما لا يملك ؛ مما ضي
, والمالية في تلك القضية ؛ الأمر الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم : (
)لا نذر لابن أدم فيما لا يملك , ولا عتق له فيما لا يملك , ولا طلاق له فيما لا يملك

Free download pdf