المعالجات الفلسفية للقيم التشريعية ( حرمة الخُلع , ونفي حضانة الأم )

(Waleed) #1

كما يتعين مع ذلك أيضا صفة النفاق القائمة على فعل المختلعات
) حيث أن المتخلعة صرفت نفسها وإن المختلعات , والمنتزعات هن المنافقات ... (
لجهتين.


وأحرى بالفقيه أن تكون له رياضة على الفلسفة ؛ فيتمكن من تحليل الألفاظ ,
نة للمفهوم الحقيقي المراد من النص ؛ِّيَبُوالأفعال , والأساليب الم


وبداية : فإن لكل فعل : إجراء مع الحق , وآخر على الضلال ؛ كالمعاشرة الزوجية ,
والزنا ؛ فكلاهما لديه عناصر واحدة , ومصرفين ؛ أحدهما مع الحلال , والآخر مع
الحرام ؛ فإذا تكونت العناصر في إطار الزواج ؛ ثبتت مشروعية إجراء الفعل , وكان
حلالا , وترتب عليه أجر ؛ وإذا تكونت العناصر خارج إطار الزواج ؛ ثبتت حرمة
إجراء الفعل , وكان حراما , وترتب عليه جزاء بالعقوبة ؛ وكذلك في كل فعل ؛
كالإخلاص , والرياء ؛ والصدق ,والنفاق ؛ والكرم , والتبذير إلى ...آخره ؛


فإذا كان الطلاق هو الفعل المشروع ؛ فما هو الفعل المحرم المقابل لفعل الطلاق
؟؟!!


أولا :


الخلع ليس له مشروعية في الإسلام ؛ والتفريق بالخلع , أو الاختلاع لا يقع
, ولا يعد طلاق ؛ كما أن أية مفارقة قائمة على إسناد فعل التطليق إلى غر
الزوج هي مخالعة , ولا يقع معها الطلاق ؛ لأن الخلع , أو الاختلاع قائم على نقض
شرط التطليق ؛ وشرط التطليق وهو : أن يطلق الرجل زوجته طواعية دون غر ه ؛
جرى على إحالة فعل التطليق من الزوج , إلى الزوجة فيمن ينوب ُكما أن الاختلاع ي
عن زوجها في التطليق ؛ سواء كان القاضي ,أو غره ؛
وعليه : فالطلاق ليس معه اختلاع , والاختلاع ليس معه طلاق.

Free download pdf