المعالجات الفلسفية للقيم التشريعية ( حرمة الخُلع , ونفي حضانة الأم )

(Waleed) #1

عناصر الحماية , والرعاية


ولاية الدم : عنصر الحماية

وتتعين ولاية الدم على الإنسان بمفهومها العام ؛ لدى الأهل المتمثلين في الأقربين من
الورثة , وعلى نحو خاص لد الأقرب للإنسان من الأهل ؛ كما بين الله سبحانه وتعالى,
وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ (على نحو عام من الأهل :
لنساء - 92- ا )فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله...


ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما وعلى نحو خاص من الولاية : (
الإسراء - ––-) سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورافقد جعلنا لوليه
كما أن ولاية الدم لا تقتصر على القتل فقط ؛ ولكن تتسع لتشمل الإيذاء البدني كما
وكتبنا عليهم فيها أن العين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن جاء في قوله : (
بالسن والجروح قصاص فمن تصدق فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك
المائدة - 45- )هم الظالمون
فولاية الدم ؛ تقع على عاتق الأقرب من الأهل , وبها يكون ولي الدم ؛ وتترب على
ذلك مسئوليات الأمن , والحماية البدنية , والنفسية على الولي تجاه ولايته ؛
كما أن ولاية الدم لم تنسب إلى الأقرب من الأهل المتمثلين بالورثة تباعا ؛ إلا لأنها
حق لهم : ( معين ٌ في امتدادهم البشري ) كما أنها حق عليهم ؛ فمن له حق
القصاص ؛ عليه حق الحماية , ومن جاز له القصاص ؛ جاز منه القصاص.


إذا : فإن تحقيق الهدف التي تقوم عليه ولاية الدم ؛ والمتمثل في حماية الإنسان من
ت مع مفارقة الولاية لوليها , وذلك :الأضرار , والاعتداءات البدنية ؛ لا يتأ


أولاً :


لأنه لن يهتم أحد لحماية الولاية أكثر من وليها ؛ والتي جاءت الولاية امتدادا
عنه – متمثلة في نسله – مما يشر إلى مفهوم الولاية بالدوافع الذاتية ؛ لا
ا ذلك سابقا ؛َّبالالتزامات التكليفية ؛ وقد بين

Free download pdf