المعالجات الفلسفية للقيم التشريعية ( حرمة الخُلع , ونفي حضانة الأم )

(Waleed) #1

فدل ذلك أولا : أن رسول الله حكم بها لجعفر زوج خالتها ؛ ولم يقل أحكم بها
لخالتها ؛ لأن الرعاية - كما قلنا - فرع الولاية ؛ ولا ولاية للمرأة – حتى على نفسها



  • إلا ولايتها على مالها ؛


وعليه : فلا رعاية لها إلا من باطن ولاية رجل عليها ؛ ثم قال ولا تنكح المرأة على
خالتها , أو عمتها ؛ لإظهار سبب الحكم بالاختيار ؛ في علاقة المحارم , واستدرك
بالعمة بعد الخالة رغم عدم وجودها ؛ لإظهار أن العمة مقدمة على الخالة في
وجودها – كما جاء في ترتيب درجات المحارم –


إذا : الرعاية في بطن الولاية ؛ وعليه فإنها تحدد باختيار الولي أولا ؛ ومنه إلى رعايته
؛ وذلك على ضوء تحقيق أعلى درجة ممكنة من سلامة الأعراض في علاقة المحارم ,
وحماية النفس , وإنفاق المال ؛ ولذلك لم يقدم سيدنا رسول الله علي بن أبي طالب ,
وهو بن عمها , ولم يقدم زيد بن حارسة , وهو وصي حمزة , وقد أخي سيدنا رسول
الله بينهما حينما آخي بين المهاجرين , والأنصار.


فلو أن المشرعين انتبهوا لتلك الأمور لعاودوا النظر في القضية ولسلكوا المسلك
التشريعي الصحيح ؛ لكنهم ذهبوا إلى انتهاك ولاية الأب , ومنها لانتهاك الحقوق
الإنسانية المتمثلة في الدائرة الحقوقية للأب , والأبناء ؛ بدفع رعاية الأبناء إلى ولاية
الأب لأم , أو الخال , أو الزوج لأم ؛ أو الأم التي بلا ولي – وتلك المصيبة الأكبر -
منتهكين بذلك أهلية الولاية التي تقوم عليها مبادئ الحقوق الإنسانية ؛ ومنتهكين
أيضا دائرة المحارم للدرجة الأولى - التي تقوم عليها الحدود الشرعية - إلى التي
تليها ؛ مما تسبب في انهيار القيم الأخلاقية ؛ إلى جانب قطع العلاقات , والروابط
الأهلية ؛ وكل ذلك بناء على تشريعات وهمية ؛ لا تمت إلى الشريعة بصلة ؛ ولا يمكن
الاستدلال على حقيقتها ؛ فلم تكن إلا كلاما سطحيا عاريا عن الحقيقة ؛

Free download pdf