المعالجات الفلسفية للقيم التشريعية ( حرمة الخُلع , ونفي حضانة الأم )

(Waleed) #1

ولكن المقصود من ذلك : هو إبداء المرأة شيئا منها ؛ مما فوق العورة إلى ما أدنى
) فمقابل ما ظهر منها ؛ هو ما خفي منها ؛ بحيث إلا ما ظهر منهاالستر ؛ لقوله : (
راد من ذلك : تحديد المحجوب مطلقا ؛ وهو ما لا يجوز إبداء شيء منه على نحو ُي
مطلق , ويعني العورة ؛ ثم استثناء ما فوقها على درجة من القرابة ؛ أي ابتداء من
فوق العورة انتهاء إلى الحد الذي لا يبدى معه زينة محركة لغرائز الرجال ؛ فشمل
البنية , والهيئة , وما فيهما من صوت , وحركة , وما عليهما من قوام , ورسم ؛
حيث أن ما فوق العورة ليس بعورة لمن تم استثنائهم في الآية الكريمة ؛ لكنه عورة
لغرهم ؛


) فمن فوق العورة إلى الحد أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساءلذلك قال : (
الذي بلغ من الغطاء , والستر ما يبهم عليه ملامح الزينة ؛
زين لأن المرأة كلها زينة للرجالة , ومتاع ؛ كما جاء في قوله سبحانه وتعالى : (
للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة
آل عمران - 4–- ) والله عنده حسن المآب والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا
ذلك متاع الحياة الدنيا أي : ما ذكر في الآية ومن بينها النساء ؛


إنما الدنيا متاع وليس من متاع الدنيا أفضل كما جاء أيضا في حديث رسول الله : (
, )من المرأة الصالحة


وأما ما بين المرأة , وزجها ؛ فهذا ليس أبداء ؛ ولكن شيء أخر على نحو من المعاشرة
, والمتمثلة في الأداء لطبيعة الحقوق الزوجية ....

Free download pdf