المعالجات الفلسفية للقيم التشريعية ( حرمة الخُلع , ونفي حضانة الأم )

(Waleed) #1

: ًثالثا


المحرم المقيد
والمحرم المقيد : الذي يكون من المحارم بسبب ؛ فإذا زال السبب ؛


  • النساء - 2– - ) ولا تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلفلم يعد محرما : (
    حدثنا عبدان , أخبرنا عبد الله , أخبرنا عاصم ؛ عن الشعبي , سمع جابر رضي الله
    عنه قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها , أو
    خالتها ) وقال داود وابن عون , عن الشعبي عن أبي هريرة.


الترتيب الدرجة الثالثة : ( زوج الأخت – زوج العمة – زوج الخالة ) -
الترتيب بالمقابلة : ( أخت الأخت – ابنة الأخ - ابنة الأخت ) -


  • ما جاء ِوقد تبين : أن ترتيب درجات المحارم ؛ جاء ترتيبا واحدا في الكتاب والسنة ؛ ل
    في الحديث أيضا :
    ت النبي صلى الله عليه وسلم ؛ عن أبي أمامه رضي الله عنه قال : إن فتى شابا أ
    فقال : يا رسول الله ؛ ائذن لي بالزنا! فأقبل القوم عليه فزجروه , وقالوا : مه مه!
    ) فدنا منه قريبا ؛ قال فجلس ؛ أدنهفقال : (
    ) قال : لا يا رسول الله جعلني الله فداءك ؛ أفتحبه لأمكقال: (
    ) ( ولا الناس يحبونه لأمهاتهمقال :
    ) قال : لا يا رسول الله جعلني الله فداءك ؛ أفتحبه لابنتكقال: (
    ) ولا الناس يحبونه لبناتهمقال : (
    ) قال : لا يا رسول الله جعلني الله فداءك ؛ أفتحبه لأختكقال: (
    ) ولا الناس يحيونه لأخواتهمقال : (
    ) قال : لا يا رسول الله جعلني الله فداءك ؛ أفتحبه لعمتكقال : (
    ) ( ولا الناس يحبونه لعماتهمقال :
    ) قال : لا يا رسول الله جعلني الله فداءك ؛ أفتحبه لخالتكقال: (
    ) ولا الناس يحبونه لخالاتهمقال : (
    ؛ ) اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجهقال : فوضع يده عليه وقال : (
    فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء ؛ رواه أحمد بإسناد صحيح.

Free download pdf