المعالجات الفلسفية للقيم التشريعية ( حرمة الخُلع , ونفي حضانة الأم )

(Waleed) #1

ترتيب البيوت المتضمنة للولايات الثلاث , وعناصر الرعاية


لقد ذهب المشرعون في ترتيب الرعاية أو الحضانة – كما قالوا - إلي قولهم في تقديم
النساء : لأنهن أشفق , وأرفق , وأهدى إلى تربية الصغار ؛


وقلنا قبل ذلك : أن جنس الرجل , وجنس المرأة ؛ التفضيل , والتمييز بينهم مبني
) , ولا يتعدى ذلك إلى تمييز الأخلاق بما فضل بعضهم على بعضعلى طبيعة الأبعاض (
؛ حيث أن ما استندوا إليه بقولهم من الشفقة , والرفق , والهدوء , أو الهدى ؛ كلها
صفات لا تنتسب إلى جنس دون آخر ؛ فهي صفات مشتركة بين الجنسين ؛ فهناك
رجال كما قلنا ؛ قلوبهم أرق من أفئدة الطر , ونساء قلوبهن كالحجارة أو أشد
ق ؛ وما ُلُق ؛ والخْلَقسوة ؛ والعكس صحيح أيضا ؛ وبينا سابقا الفرق بين كلمة الخ
ترتب على كل منهما ؛ وأن قوة أبعاض الرجل ليست مبررا لقسوته ؛ كما أن ضعف
أبعاض المرأة ليس مبررا لرحمتها ؛


يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وبعد ؛ قال تعالى : (
الحجرات - ––- ) وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم

وقلنا : أن الكرم اسم جامع لصفات الخر ؛ فإذا تحققت التقوى تحقق الكرم فترتب
عليه تكوين الصفات المحمودة في نفس الإنسان ذكرا كان , أو أنثى ؛
نا أن المرأة لا يصح أن تكون راعية دون بيت زوجها , ولا يصح أن تكون َّوقد بي
ت ؛ فقد عادت , وتساوت مع لقَّ ُمسئولة عن رعاية أبناء بذاتها ؛ إذ أنها متى ط
أبنائها في حقوق الرعاية ؛ حاملة نفس صفة الأبناء استحقاقا للرعاية ؛ حيث أنها في
الأصل ؛ يجب أن تكون مسئولة في حالة الزواج من زوجها , وفي غر حالة الزواج من
أبيها , أو ابنها , أو أخيها أو أحد أقاربها من الرجال - كما بين الشرع -
هذا إذا كانت بكرا , أو ثيبا ؛ فلا تختلف حاجتها من والولاية , والرعاية عن الأبناء
( موضوع الرعاية )

Free download pdf