المعالجات الفلسفية للقيم التشريعية ( حرمة الخُلع , ونفي حضانة الأم )

(Waleed) #1

وإلا : فكيف يقوم بالرعاية , والحماية من وجبت له ؛ أو كما قال سيدنا الإمام علي
رضي الله عنه وكرم الله وجه – بالمقاربة - : كيف تكون الولاية لهم والوصية بهم !!
كيف يتم حماية الضعف بالضعف , وحفظ العرض بالعرض , وستر العورة بالعورة
ت كل تلك الأمور ؟؟!!؛ وكيف تتم رعاية المتحرك بالساكن ؛ كيف تتأ


وعلى ذلك ؛ فإنه لا يصح أن تقتصر نظرة الرعاية في حدود أن تكلف امرأة برعاية
الأبناء من منطلق ما ذهبوا إليه : من أشفق , وأرق , وأهدى , وكذا ؛
فإذا كانت تلك الراعية ستأخذ الولد لترعاه في بطنها ؛ فلا مانع من ذلك !!!
ولكن موضوع الرعاية الإنسانية : يقتي شروطا تتناسب مع الأحكام الشرعية ؛
المترتبة على موضوع الرعاية ؛ مرتبطة بالبيوت : محل رعاية الإنسان من ولاية الدم
رض ؛, والمال , والعِ


وذلك في إطار أهليه الولاية , وعلاقة المحارم ؛ الضوابط , والأحكام اللازمة لتنشئة
ح المشرعون الدوافع العرضية في الحياة ؛ الأفراد , وبناء الأسر ؛ وإلا فكيف رجَّ
على الدوافع المستدامة فيها !!


كيف لم يعلموا أنهم باختيارهم الراعي ؛ فهم يختارون بيته بمحارمه بماله
فحينما قدموا الأم : فهم قدموا زوج الأم على الأب ؛
وحينما قدموا أم الأم : فهم قدموا الأب لأم على الأب ؛ وحينما قدموا الخالة فقد
قدموا زوج الخالة على الأب إلى ... آخره


وبعد : فإن رعاية , وتربية الأبناء لها ضوابط , وأحكام ولا ينبغي أن يتجاوزها أحد
؛ أو أن يشرع لها كما يرى هو ذلك ؛ فالرعاية تقتي سكنا تتحقق فيه أهلية الدم
موضوع الآمن ؛ تتحقق فيه أهلية الوقاية موضوع حماية العرض وحفظ , الجسد
وعلاقة المحارم ؛ تتحقق فيه أهلية المال : موضوع الإنفاق , والرزق , وتربية النفس ؛

Free download pdf