المعالجات الفلسفية للقيم التشريعية ( حرمة الخُلع , ونفي حضانة الأم )

(Waleed) #1

: ًثالثا


عن أبي هريرة : أن امرأة قالت يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب
وسقاني من بئر أبي عنبة ؛ فجاء زوجها فقال صلى الله نفعني بابني وقد
) فأخذ بيد أمه يا غلام هذا أبوك , وهذه أمك ؛ فخذ بيد أيهما شئتعليه وسلم : (
فانطلقت به ؛ رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي.


وهذا الحديث : يوضح , ويؤكد نفس المعنى , ونفس المفهوم ؛ الذي ذكرناه في
الحديث السابق وهو : أن ابن المرأة قد أصبح في مقام الراعي من أمه ؛ والمرأة في
حاجة ابنها ينفعها , ويكفيها ما تريد , ويقي حاجتها ؛
ضح لذا : أشارت إلى ذلك بقولها : ( قد نفعني ؛ وسقاني من بئر أبي عنبة ) ؛ كما أوْ
) , ونحن كما نعلم أن الغلام : هو يا غلامسيدنا رسول الله ذلك المفهوم بقوله : (
الصبي الذي ظهرت آثار شاربه ؛ مما أدى إلى توضيح صورة الانتفاع الذي يقوم عليه
المفهوم الصحيح للحديث , والذي أشرنا إليه ؛ فالأفضل أن يعاون الابن أمه على ذلك
؛ إذا كانت دون عائل ؛ كما يشر ذلك إلى قرب بلوغ الابن من الولاية الذاتية ؛ لذا
قام سيدنا رسول الله بتخير الابن ؛ فإذا بلغ الابن الولاية الذاتية ؛ فعليه أن يضم
أمه إليه بالولاية الأهلية ؛ وكل ذلك دون حكم , أو قيد , أو شرط ؛ على الأب , أو
الابن ؛ ولذلك كان التخير


: ًرابعا


فيما يخص الحديث عن ابنة سيدنا حمزة ؛ فكانا والدها , وأخيها
عمارة قد توفاهما الله ؛ واختيار بيت جعفر ؛ كان اختيار الولاية ؛
في رعايته ؛ وحرمة خالتها ؛ كان الاختيار الأفضل ساعتها ؛ لأنها كانت الأقرب ٌمعين
ا في ترتيب درجات المحارم , وترتيب الرعاية ؛ بالبيوت المتضمنة َّإلى ذلك ؛ كما بين
للولايات الثلاث.

Free download pdf