المعالجات الفلسفية للقيم التشريعية ( حرمة الخُلع , ونفي حضانة الأم )

(Waleed) #1

فكلمة الناس ( اشتملت على الرجال , والنساء ؛ والصغر , والكبر ) كما أن الكرم
اسم جامع لصفات الخر ؛ فإذا تحققت التقوى ؛ تحقق الكرم ؛ فترتب عليه تكوين
الصفات المحمودة في نفس الإنسان ذكرا كان , أو أنثى ؛


وبعد : فالسبب - موضوع القضية في إتمام الأم رضاعة ابنها -


لأنه : آخر ما يميز جنسها ( موضوع رعاية الرضيع ) ؛ على جنس أبيه , أو على امرأة
أخرى لا تتميز عن أم الرضيع في الجنس , ولكن تتميز أم الرضيع عنها بالحنان ,
والرحمة , والشفقة تجاه ابنها ؛ حيث أن الأب لا يمنعه تكوينه الجسدي , و بناؤه
الوجداني من رعاية أبنائه , أو حنانه عليهم - بعد تجاوزهم فترة الرضاعة - بل على
العكس ؛ أحيانا يكون أفضل من الأم ؛ لأنه يبالغ في ذلك عوضا لأبنائه ؛ كما أن
طبيعته الجسدية لا تمنعه من خدمة أبنائه ؛ كإعداد الطعام , والشراب , والقيام
على نظافتهم , ونظافة ملابسهم , وكذا ؛


فما كانت تلك الاسنادات - التي ذكرها المشرعون - إلا افتراضات استعانوا بها لبناء
تشريعاتهم لتلك القضية.


وإذا قالوا : ولكن يقدم على ذلك العمل , وجلب الرزق لهم ؛ ما يصعب الإتيان به
مع القيام على رعايتهم بنفسه ؛ أقول لهم ؛ ستوفر لهم دائرة الرعاية للأب القيام
نتهك جميع الحقوق الإنسانية ؛ من وراء ؛ غسيل ملابس ٌعلى ذلك الأمر ؛ ولا أن ت
الصغار !!

Free download pdf