المعالجات الفلسفية للقيم التشريعية ( حرمة الخُلع , ونفي حضانة الأم )

(Waleed) #1

عة :السَ


ع ؛ تطلق ويراد بها الوفرة والاتساع سِع , والوُ سَعة من مادة الوَ والسَ
في القدرة
النور- 22- )ولا يأتل أولو الفضل منكم والسَعة أن يؤتوا أولى القربى (
) كأن تقول لينفق ذو مال من ماله ؛ لينفق ذو سعة من سعته (
الطلاق - 7- ) ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها (
ويراد بها أيضا تحديد القدرات على اختلاف أنواعها ؛ فتشمل عند الإنسان كل ما
يعد قدرة لديه كالقدرات ؛ النفسية , والبدنية , والذهنية , المالية, إلى .... أخره ؛
النساء- ––0- )وإن يتفرقا يُغن الله كلا من سَعته وكان الله واسعا حكيما (
عة ؛ وكل ما يعد قدرة لدى أي عنصر فهي سَ


الكفالة :


وفيها التعهد بالشيء وضمانته ؛ وهي الصفة القائمة مقام التعهد
وحرمنا عليه المراضع من الولاية , بالرعاية في غيابها بالكفالة ؛ (
) من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون
القصص- –2-
آل عمران- –7- ) فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها ذكريا (

Free download pdf