المعالجات الفلسفية للقيم التشريعية ( حرمة الخُلع , ونفي حضانة الأم )

(Waleed) #1
الأدلة من الكتاب , والسنة : لإثبات حق رعاية الأب للأبناء :

وبعد فإن المرأة في الأصل في رعاية رجل ؛ ولا يصح أن تكون راعية إلا من باطن ولاية
, ورعاية زوجها لها ؛ فلا تكون راعية بذاتها ؛ ولكن يصح أن تكون في رعاية أبيها ,
أو زوجها , أو ابنها ؛ فإذا خرجت من بيت زوجها بالطلاق
)فقد حملت نفس صفة الأبناء استحقاقا للرعاية (


والدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم :

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
ألا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ؛ فالأمام الذي على الناس راع , وهو مسئول (
عن رعيته ؛ والرجل راع على أهل بيته , وهو مسئول عن رعيته ؛ والمرأة في بيت
زوجها راعية , وهي مسئولة عن رعيتها ؛ والخادم في مال سيده راع , وهو مسئول
) ؛ متفق عليه ؛عن رعيته ؛ فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته


ويتضح من الحديث : أن المرأة لا تكون راعية إلا في بيت زوجها ؛ فقد أطلق رسول
الله صفة الرعاية للإمام ؛ ثم قيدها للرجل علي بيته , وأهله ؛ ثم قبضها وقصرها في
بيت الزوج للمرأة ؛ وفى مال السيد للخادم ؛
كما أن المرأة – شرعا - لا تتعدى الظرفية في كل الأحول ؛ ولا يصح أن تكون دون من
) الرجال قوامون على النساءيتولى أمرها من الرجال ؛ (


كلكم راع , وكلكم وعن معد بن ذهل أنه وفد إلى رسول الله فسمعه يقول (
) مسئول عن رعيته ؛ وإن الوالي من الرعية كالروح من الجسد لا حياة له إلا بها
الأمر الذي يتعارض مع استدلال المشرعين لحضانة , أو رعاية , أو تربية المرأة أبنائها
بذاتها ؛ ولكن يجوز ذلك في بيت زوجها ؛ أو من باطن ولاية زوجها عليها
( أو بإتمام رضاعتها لولدها في ولاية أبيها , أو أخيها أو نحوه )

Free download pdf