المعالجات الفلسفية للقيم التشريعية ( حرمة الخُلع , ونفي حضانة الأم )

(Waleed) #1

كما أن الرعية تقتي : القيام على شئونها , ورعايتها بما لا يخل بأهم عناصرها :
وإن الولي من الرعية كالروح وهي المعاينة , المباشرة , والمتابعة ؛ لقول رسول الله (
) , وإن كانوا قد تشككوا في ذلك الحديث ؛ فقد أتت من الجسد لا حياة له إلا بها
الكثر من الأدلة , والإثباتات ؛ الشرعية ما يرجح مفهومه ؛


قوله سبحانه وتعالى :

والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له (
رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا
مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح
عليهما ؛ وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم
البقرة – – 2–2 ) بالمعروف ؛ واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير

وبعد وقوع الطلاق تحدث الله سبحانه وتعالى : عما بقي من علاقة الزواج ؛ وهم
الأولاد ؛ إذ أنه : بعد أن تم الفصل في موضوع الطلاق ؛ فكان لابد من الفصل في أي
والوالدات يرضعن أولادهن حولين موضوع مرتبط به ؛ فتحدث عن الأولاد ؛ فقال : (
) , ونلاحظ : أن الله يبين الواجبات , والحقوق كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة
؛ إلى جانب تقسيم المهام لكل من الوالدة , والمولود له
(موضوع الرضاعة ) ؛ فحينما قال : والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ؛
قال بعض المفسرين : أن الجملة خبرية , ومعناها الأمر؛ فهل هو أمر من الله ؟
أم إخبار في صورة التنبيه ؛ ولا نريد أن ندخل في جدل حول تلك القضية الآن ؛ ولكن
يمكننا تقريب المسافة ؛ فنقول ؛ خبر يراد به بيان فترة إتمام الرضاعة , ومعنى للأمر
لحق بشرط إرادة المولود له في ذلك ؟ مبينا الشرط يراد به التنبيه على إتمامها ؛ مُ
بقوله ؛ لمن أراد أن يتم الرضاعة ؛ وعليه :
( أي على الأسلوب الخبري ) أجاز الفصال عن تراض منهما , وتشاور ؛ كما أجاز
للمولود له استرضاع ولده من أخرى في حال التعاسر بينهم على إتمام الرضاعة ؛

Free download pdf