المعالجات الفلسفية للقيم التشريعية ( حرمة الخُلع , ونفي حضانة الأم )

(Waleed) #1
؛

والحقيقة :

أن أسلوب الخبرية في هذه الآية لا ينتهي عند قوله تعالى :
) ولكن يشمل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين (
إلى قوله : والوالدات يرضعن ....القضية بما ترتب عليها ؛ فيبدأ من : (
) وعلى الوارث مثل ذلك
وذلك : لتعميم التنبيه على تحقيق القضية بكامل جوانبها ؛ ليشمل التنبيه : تنبيه
الوالدة لإتمام رضاعة ولدها ؛ وتنبيه المولود له ( بألا يعترض موضوع الرضاعة ) ,
والالتزام بما على الرضاعة من أجور , وتنبيه الوارث بالالتزام بما على المولود له في
حال امتناعه ؛
فإن أرادا فصالا وبعد ؛ إلى أن ينتقل إلى دوافع نقض القضية بما ترتب عليها بقوله : (
وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا ( , ) عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما
) ؛ جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف


وإذا تمعنا في الآيات نجد : أن الله بذلك الأسلوب ؛ يريد أن يلفتنا إلى صورة معينة
للحقوق في القضية ؛ والتي نستطيع من خلالها تبرير النتائج المترتبة عليها ؛ فنجد
) أن الله منح المولود له ؛ لام ( الاختصاص ) وفي قوله :لمن أرادفي قوله : (
لك لوالده ؛ لك ) لإثبات أن شأن التصرف للولد مِ ِ ) ؛ منحه لام ( الموعلى المولود له (
لك ؛ ِلك أعطته الولد ؛ ولام الاختصاص منحته إرادة التصرف له بموجب لام المِفلام الم
فتبين أن الله قد منح للمولود له حق الإرادة ؛ ومعلوم أنك إذا منحت حق الإرادة ؛
فقد أجزت لمن منحت القبول , والرفض ؛ فتأتي دقة الأسلوب الخبري لتبين أن الحق
ف بتنبيه من الله ) بألا يمتنع عن إرادة إتمام َّغلالذي منحه الله للمولود له : ( حق مُ
الرضاعة إلا بالأسباب التي بينها الله في دوافع نقض القضية ؛


هنا هذا الأسلوب الخبري إلى لفتة عظيمة من الحق سبحانه وتعالى ؛ بينه وبين َّكما نب
الآباء من عباده – على نحو خاص - فكان من الممكن أن يعرض الله القضية على
أسلوب الأمر الصريح ؛ وأن يستثني من الأمر دوافع عدم الاستطاعة على الإتيان به
ل الأمر على إرادة المولود له ؛ كأن يستأنف بعد : ؛ أو أن لا يحمِّ
والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ؛ وعلى المولود له رزقهن ؛

Free download pdf