المعالجات الفلسفية للقيم التشريعية ( حرمة الخُلع , ونفي حضانة الأم )

(Waleed) #1

وكلنا عبيد لله , وخلقه , وملك له , وهو أعلم بنا ؛ وله أن يحكم لنا , أو علينا
م حق الأب في ولايته على ولده , وحق التصرف َّبما شاء وقتما شاء ؛ لكن الله عظ
لشئون الهبة التي منحه الله إياها ؛ فأحال له حق الإرادة في إتمام الرضاعة ؛ واكتفى
بتنبيهه , وتوجيهه إلى زاوية الإصلاح فيها ؛ ثم جعل حق إرادة الوالدة في الامتناع
عن الرضاعة – خارج عن التنبيه - من باطن إرادة المولود له ؛ بقوله :
) فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما (
بحيث أنها إذا أرادت الاستبراء لنفسها من ذلك التكليف ؛ فلا يكون ذلك إلا من
خلال إرادة صاحب الحق وهو المولود له ؛
وذلك : لإظهار حجم الارتباط في العلاقة بين الأب , وولده ومدى تمكين ولايته عليه


فإذا كان ذلك هو فعل - الله مالك الملك - الذي اتفق مع طبيعة العلاقة بين
هبت إليه الواهب , والموهوب , على الهبة ؛ والمبنية على إحالة أمور الهبة لمن وُ
بموجب الولاية الأهلية ؛ فما بال من أعطى نفسه حقا من العباد ؛ أن يتحكم في أبناء
ه ؛ وأن يحبس ولدا عن أبيه , أو أبا عن ولده ؛ دون وجه حق !!! غر
مخالفا بذلك : منهج التربية للشريعة الإسلامية , ومنتهكا لأحكامها.


) : أي لمن أراد من المولودين لهم ؛ فلو أراد لمن أراد أن يتم الرضاعةوبعد : فقوله (
؛ )فإن أرادا فصالا ى الإرادة ؛ كما في قوله : ( َّالله إرادة الوالدة لثن
وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن ثم شرع بفرض التزام على المولود له بقوله : (
) مقابل إتمام الوالدة الرضاعة له ؛بالمعروف
إذا : إتمام الرضاعة إخبار يحمل معنى الأمر في صورة التنبيه بإتمام الوالدة رضاعة
ولدها مقيد بإرادة المولود له ؛ وبالمقابل قال : وعلى المولد له ؛
ه , ولو كانت أمه وقد تبين من ذلك أحقية المولود له في حرية التصرف لولده دو غر
؛ وأن الولد حق لأبيه - بمثابة قطعة من جسده - لا ينازعه فيه أحد ؛
) وإنما فاطمة بضعة مني يربيني ما رابها ويؤذيني ما آذاهالقول رسول الله : (

Free download pdf