المعالجات الفلسفية للقيم التشريعية ( حرمة الخُلع , ونفي حضانة الأم )

(Waleed) #1
فصل الخطاب ؛ ( إثبات الحق ) :

وقلنا سابقا : أنك إذا منحت أحدا حق الإرادة ؛ فقد منحته حقي : ( القبول ,
والرفض ) كما يتعين إثبات الحق مع : إفراد , أو تثنية , أو جمع ؛ الإرادة عليه ؛
بحيث إذا اقتصرت الإرادة على الإفراد : فذلك يعني : أن الحق مقتصر على فرد ,
ه ؛ مما يمتنع معه النزاع عليه ؛ ولا يتعدى منه لغر
ت الإرادة على الحق ؛ فذلك يعني : أن الحق مقتصر على فردين , ولا َّنيٌوإذا ث
هم ؛ كما جاز مع ذلك النزاع عليه ؛يتعدى لغر
معت الإرادة على الحق ؛ فذلك يعنى أن الحق مقتصر على جماعة , ولا وإذا جُ
هم ؛ كما جاز النزاع عليه مع ذلك أيضا ؛يتعدى لغر


ولو تمعنا في الآيات : لوجدنا أربعة مواضيع لإثبات الحق على الإرادة ؛ ذكرت ثلاثة
وأهملت واحدة ؛


الموضوع الأول : موضوع ( إرادة المولود له في إتمام الرضاعة ؛ أو عدم إرادته ) دون ––
) لمن أراد أن يتم الرضاعةإرادة الوالدة ( إرادة مفردة ) : (


الموضوع الثاني : (إرادة والوالدة , المولود له ) في فصال الرضيع على الرضا , التشاور – 2
)فإن أرادا فصالا بينهم ( إرادة مزدوجة ) : (


الموضوع الثالث – المهمل – ( إرادة الوالدة ) في إتمام الرضاعة دون إرادة الموالد له––

الموضوع الرابع : ( إرادة المولود له ) في الاسترضاع دون إرادة الوالدة – 4
) وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم( إرادة مفردة ) : (
Free download pdf