المعالجات الفلسفية للقيم التشريعية ( حرمة الخُلع , ونفي حضانة الأم )

(Waleed) #1

ويتبين من ذلك : أن الله نسب الإرادة المفردة ؛ للمولود له في ثلاثة مواضيع ؛ ثم قام
بتثنية الإرادة : ( على الوالدة , والمولود له ) في موضوع واحد فقط وهو : الامتناع
عن الرضاعة.


الأمر الذي نتج عنه :
قصر حق إتمام الرضاعة , أو الامتناع عنها ؛ على المولود له ؛ مما انتفى معه حصول
النزاع على ذلك الحق ( بالإرادة المفردة )


إثبات حق الوالدة في الامتناع عن إتمام الرضاعة – بالفصال - على الرضا , والتشاور
مع المولود له ( على تثنية الإرادة ) , وذلك بناء على إحالة أمر التكليف بإتمام
والوالدات يرضعن أولادهن الرضاعة من الله إلى المولود له ؛ الذي جاء في قوله : (
) ؛ فإذا كان الأمر مبنيا على إرادة المولود له الرضاعةحولين كاملين لمن أراد أن يتم
؛ فالاستبراء من ذلك التكليف لا يتم إلا من خلاله.


انتفاء حق الوالدة في إتمام الرضاعة مع امتناع المولود له – بإهمال الموضوع –

قصر حق الاسترضاع للمولدين لهم ؛ مع تعاسر موضوع الأم لإتمام الرضاعة ؛
) مما انتفى وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى الله عنه في قوله : (الموضوع الذي عبرَّ
معه : إثبات حق الوالدة في إتمام الرضاعة ؛ مع امتناع إرادة المولود له ؛
لذا : عدل الله عن موضوع إرادة الوالدة في إتمام الرضاعة مع امتناع المولود له ؛
) وإن أرتم أن تسترضعوا أولادكمإلى : (

Free download pdf