المعالجات الفلسفية للقيم التشريعية ( حرمة الخُلع , ونفي حضانة الأم )

(Waleed) #1

وإن كان الله قد أعطى المولود له الإرادة في الرفض , والقبول ؛ فذلك بموجب أن
المولود هبة من الله لوالده : معينة في امتداده البشري ( نسله ) ؛ ولكن ذلك ليس
معناه أن الله لن يحاسب الأب الذي تسبب في إيقاع الضرر على أبنائه ؛


وبعد :
فقد عرض الله القضية في صورة المولود في عمر الرضاعة ؛ لقصر رعاية المرأة المطلقة
لأبنائها على ( موضوع الرضاعة ) , ولتقنين القضية المرتبطة باستكمال مدة بقاء
الرضيع مع أمه ؛ ثم لبيان أن الحكم الواقع على الأقرب من الرحم سيتعدى إلى
الأبعد منه إن وجد ؛ أو لان الأبناء ممن تجاوزا فترة الرضاعة إن وجدوا ؛ لا تشملهم
قضية رعاية الأم بعد الطلاق ؛ ولو ألحقنا بالمثال الذي ذكرناه للتوضيح ؛
أن الزارع كان له شجر في الأرض قد تجاوز الحولين ؛ فذلك لا تشمله قضية استبقائه
في الأرض لعدم توافر علة الاستبقاء ؛ مما لا يعطل صلاحية الأرض لاستئناف الزراعة
مرة أخرى.


فقال : والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ؛ إعلان
بفترة زمنية محدودة لرعاية الأم لولدها ؛ مشروطة باردة إتمامها من المولود له ,
والاتفاق عليها ؛


ونوضح هنا :


أن الله يريد أن يستنفذ للرضيع من أمه ما ليس عند أبيه
؛ فإذا بلغ الفصال استطاع الأب أن يقوم بكامل أعمال
الرعاية لابنه , ولا يمنعه من ذلك طبيعة تكوينه.

Free download pdf