المعالجات الفلسفية للقيم التشريعية ( حرمة الخُلع , ونفي حضانة الأم )

(Waleed) #1

) وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها (
ونلاحظ أن الله سبحانه وتعالى عدل عن لفظة الإنفاق إلى لفظتي الرزق , والكسوة
ا سابقا ؛ أن الإنفاق فيه مباشرة لمصادر الصرف المتعددة , َّ, وذلك لما قلنا وبين
وإن ت ؛ مع عدم تواجد الأب مع الأم في حالة الطلاق : ( والقيام عليها ذاتيا ما لا يتأ
كن أولات حمل فأنقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن
؛ ولكن الرزق كما قلنا ؛ فرع الأجر ؛ والأجر فرع الإنفاق ؛ وقلنا - 6الطلاق – )
أن النفقة المستقلة , والمستقطعة من الإنفاق ؛ تسمى بمصرفها ؛ وذلك هو سبب
العدول عن لفظة الإنفاق ؛ إلى لفظة الرزق , والكسوة ؛


وعليه :


فالرزق يكون على إرسال المال , أو ما تأتي به دون مباشرة لمصادر
ت بمال معين لها لا صرفه , أو القيام على ذلك ذاتيا ؛ والكسوة تتأ
ه , أو إعطاء كسوة دون مال ؛ في إطار وسع المولود له .يتعدى إلى غر
ونستنتج من ذلك : أن العناية بالإنسان – بشكل عام - تقتضى توافر بعض الشروط :
الرزق وفيه الكفاية الصحية التي تدعم النمو , وتشمل الطعام , والشراب , والعلاج
, والتربية ؛ والكسوة : وهى وقاية جسدية ؛ تشمل ستر العورة وحفظ البدن ؛
كما نلاحظ أيضا : أن الله سبحانه وتعالى لم يدرج السكن في الترتيب ؛ مع العلم بأنه
الركن الذي يستوعب الإنسان بحاجاته من رزق , وكسوة ؛ ولا يكون للزق والكسوة
دعم حقيقي بدونه , والذي أدرجه في شروط قضاء فترة العدة فقال :
أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن (
كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن
الطلاق - 6 -) وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى
ويتبين من ذلك : أن السكن لم يذكر ؛ لأن الفترة التي سوف يقيمها المولود مع أمه
لن تكون طويلة ؛ فسوف تنتهي بانتهاء مدة الرضاعة ؛ أو لأن الرضيع لا يحتاج
ما يترتب على مفهوم الفصال ِحيزا أوسع من حضن أمه حتى تتم فترة رضاعته -ل



  • والذي يتعين معه : أن الطفل قبل الفصال محسوبا على حركة أمه ؛ إلى أن يتم
    فطامه , وتكون له حركة ذاتية ؛ حينئذ يكون له كيانا مستقل يقتي ظرفا مكانية
    على حركته الذاتية ؛

Free download pdf