المعالجات الفلسفية للقيم التشريعية ( حرمة الخُلع , ونفي حضانة الأم )

(Waleed) #1

وإلا لو كان للأم الاحتفاظ برعاية أبنائها لفرض الله لها , والأطفال سكنا إلى جانب
الرزق , والكسوة ؛ ولفرض الله لها أجرا نظر رعايتها أبنائه , والقيام على خدمتهم
؛ فالأجر يكون نظر عمل , وما كان ليفرضه نظر الرضاعة , ويمنعه نظر خدمة
رعاية أبنائه ؛
وكما قلنا : أن الله لا يريد استبقاء حالة الطلاق في المجتمع ؛ لكونها ظاهرة مرضية
فيه ؛ فإن كان لا مجالا للعودة إلى زوجها ؛ فمن الأفضل أن تتهيأ للزواج من آخر ؛
)وبعولتهن أحق بردهن في ذلكسر ذلك الأمر برعاية الأبناء. ولذلك يقول :( بألا تعَّ
فكلمة رد هنا ؛ أشارت إلى خروج المرأة عن حد اعتدالها الوظيفي بالطلاق ؛ بما
يستوجب الرد ؛ حيث أن رد الشيء ؛ يتعين معه رجوعه إلى مكانه الطبيعي ؛ الذي
يتناسب مع العمل الذي أعد له.


ثم رتب الله الشروط ترتيب أهمية ؛ فجاء في المقام الأول بالرزق : الذي يدعم
الكفاية الصحية بالطعام , والشراب , والعلاج ؛ ثم تبعه بالكسوة : التي تدعم
الوقاية الجسدية بستر العورة , وحفظ البدن ؛ ثم جعل الاتفاق مبنيا على المعروف
؛ في حدود قدرة المولود له بالوسع ؛ ثم من تبعه في ذلك في قوله :


) لا تضار والدة بولدها ولا مولد له بولده وعلى الوارث مثل ذلك (

ومبدأ لا ضرر , ولا ضرار :


يقتي صرف الحق إلى صاحبه ؛ مع
عدم الاتفاق
والضرر هنا : هو الضرر الواقع على الوالدة بعدم التزام المولود له بمقابل إتمام
الرضاعة من الأجور ؛ أو عدم الكفاية ؛ وما ترتب عليه ؛ أو الضرر الواقع على المولود
له من الوالدة بإعلاء تكلفة الأجور بما لا يتناسب مع قدرته ؛ بمعنى أنه لا ضرر , ولا
ضرار. الأمر الذي إن حدث ؛ فيقتي : صرف الحق إلى صاحبه ؛ لعدم إيقاع الضرر


. ) وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى؛ لذا قال : (

Free download pdf